نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 394
إنّما هو خصوصية الجودة والرداءة أي الكيفية ، وأمّا الكمّية أعني منّ مالك الرديء أو مقدار منّ مالك الجيّد فهي بعد باقية ، ومعه لا وجه لرفع اليد عنها والاشتراك في المالية ، وعليه فلصاحب المنّ منّ من المشترك ولمالك المنّين منّان منه ، وليس هذا نظير مزج العسل بالخل موجباً لتلف الكمّية أيضاً بحيث لا يمكنه تحصيل مقدار منّه من المشترك ، وقد عرفت أنّ مع بقائها أي الكمّية لا وجه للرجوع إلى الشركة في المالية وإن تلفت الكيفية ، هذا ملخّص ما أفاده في المقام . قلت : قد عرفت أنّ مسألة المزج والاشتراك غير مختصّة بالغبن ، بل قد سبق أنّها أجنبية عن الغابن والمغبون ، وعليه فلا بدّ من ملاحظة أنّ المزج مقتضاه ماذا وأنّ السيرة التي هي العمدة في حصول الشركة بالامتزاج هل تقتضي في امتزاج الجيد بالرديء الشركة في المال أو الشركة في المالية ، ثمّ إنّها هل تقتضي ضمان النقص الوارد على مالك الجيّد أو لا ، بلا مدخلية الغابن والمغبون في ذلك . فنقول : إذا فرضنا مالين متجانسين في مكان واحد لشخصين بلا وقوع معاملة بينهما وقد امتزج أحدهما بالآخر لا بواسطة فعل أحدهما بل بآفة سماوية كريح عاصف أو زلزلة ( نعوذ بالله ) أو بفعل حيوان من الحيوانات ، فلا ينبغي الاشكال حينئذ في أنه لا موجب لضمان النقص الوارد على مالك الجيد أبداً ، إذ لم يصدر ذلك عن أحدهما وهو ظاهر ، فالحكم بضمان النقص على أحدهما حينئذ بلا وجه ، كما أنه لا وجه لاشتراكهما في المال المشترك بنسبة مالهما ، بأن يطالب مالك المنّ منّاً من المشترك ومالك المنّين منّين منه ، لأنّ المالين قد امتزجا فمنّ منه مركّب من جيّد ورديء فكيف يأخذه مالك المنّ الرديء ، فالاشتراك في المال بنسبة مالهما ممّا لا مقتضي له . بل الصحيح حينئذ أن يشتركا في المال لكن لا بنسبة مالهما بل بنسبة قيمة مالهما ، فإذا كانت قيمة الأجود تساوي قيمتي الرديء وفرضنا كلا منهما منّاً فالمال
394
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 394