responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 393


وثانيها : أنه يستحقّ التفاوت بين الجيد والرديء بأن يأخذ تفاوت الرداءة من نفس المال الممتزج كما إذا كان تفاوت الرداءة نصف منّ فيأخذ المغبون مقدار ماله مضافاً إلى نصف منّ آخر من المال المشترك .
وثالثها : أن يستحق تفاوت الرداءة من الثمن لا من نفس المال المشترك كما إذا كان تفاوتهما بمقدار درهم فيأخذ الدرهم من ثمن المال المشترك .
وأمّا في القسم الثاني وهو ما إذا كان ملك الغابن جيّداً وملك المشتري رديئاً احتمل فيه أمرين :
أحدهما : أن يكون الغابن والمغبون مشتركين في الثمن لا في نفس المال ويعطى من الثمن لكل منهما بنسبة قيمة ماله .
وثانيهما : أن يكونا مشتركين في نفس المال بنسبة قيمة مالهما ، فإذا كان الأجود يساوي قيمتي الرديء كان المال بينهما أثلاثاً ، فثلثه لصاحب الرديء وثلثاه لمالك الجيّد ، هذا .
وقد اختار شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) [1] من بين المحتملات الاحتمال الأول وأفاد أنّ امتزاج الجيد بالرديء يوجب الشركة في المال بنسبته ، فإذا كان الجيّد منّاً والرديء منّين فالمال بينهما أثلاثاً ، وذلك لأنّ الرديء إذا كان ملك المغبون وقد مزجه الغاصب أو الغابن بجيّد فهو رزق رزقه الله إيّاه ، لأنّ قيمة ماله يترقّى بذلك وأمّا إذا انعكس وكان الجيّد ملكاً للمغبون والرديء ملكاً للغابن وقد مزجه به فيضمن الغابن أرش النقص الذي أورده على مال المغبون ، ولكن المال مشترك بينهما ولصاحب المنّ منّ من المال المشترك ولصاحب المنّين منّان ، وقد أفاد أنّ الاشتراك في المالية حينئذ مع عدم زوال الكمّية عن المالين ممّا لا وجه له ، لأنّ ما زال



[1] منية الطالب 3 : 154 .

393

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست