responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 372


فالمتلخّص من جميع ذلك : أنّ النقيصة في أجزاء العين أو في الأوصاف أعم من الأوصاف الكمالية ووصف الصحة مضمون على الغابن بمقتضى « على اليد ما أخذت » ويجب عليه ردّ ما أخذه بعينه ، والأوصاف وإن كانت لا تقابل بالمال إلاّ أنها لا تقابل بالمال على وجه الاستقلال لا على نحو الاطلاق حتى على نحو التبعية مثلا لا يمكن بيع بياض الثوب أو علم العبد مستقلا ، ولكن بيعهما تبعاً لبيع الثوب والعبد مما لا إشكال فيه ، لأنها أي الأوصاف توجب زيادة في القيمة فيجب الخروج عن عهدتها كما في الغاصب بعينه ، وغاية الفرق أنّ الغاصب يرتكب المعصية بتصرفه في المال وهذا بخلاف الغابن فإنه إنما يتصرف في ملك نفسه ولا معصية عليه .
وأمّا إذا فسخ المغبون ورجع إليه بماله فيجب عليه ردّ ماله بجميع أوصافه الكمالية وغيرها ، لأنها مضمون على الغابن كما عرفت ، ومن ذلك ما لو وجد العين مستأجرة فإنّ الغابن لا بدّ من أن يردّ إلى المغبون عين ماله كما أخذها منه ، وحيث إنّه أخذها منه من غير سلب المنافع عنها فعليه أن يردّها إليه مع منافعها ، وبما أنها فاتت بالإجارة فلا محالة يخرج عن عهدتها بردّ بدلها ، هذا كلّه في النقيصة .
بقي منها صورة واحدة لم يتعرّض لها شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ولعلّه لوضوحها :
وهي ما إذا نقصت قيمة العين في السوق من دون عروض نقيصة في نفسها وإنما تنزّلت القيمة السوقية فقط ، وفي مثل ذلك لا يجب على الغابن دفع مقدار النقص من قيمة المال ، لأنّ المضمون على الغابن إنما هو نفس العين وتوابعها من الأوصاف دون القيمة السوقية ، لأنها مما لا يشمله « على اليد ما أخذت » لأنّ يده إنما وقعت على العين وأوصافها لا على قيمة المال في السوق فإنها لا تدخل تحت يد أحد حتى لا يؤخذ بها الغاصب مع أنه يؤخذ بأشق الأحوال فضلا عن الغابن فإنه إذا غصب مالا ثم تنزّلت قيمته السوقية فإنّ اللازم عليه هو ردّ نفس العين وأوصافها لا قيمتها السوقية زيادة ونقيصة وهذا ظاهر ، ولعلّ وضوح المسألة منع

372

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست