responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 371


يؤجرها الغابن بمدة خمسين سنة ، ثم إذا فسخ المغبون يردّها إليه مسلوبة المنافع بلا ردّ قيمة المنافع في تلك المدة ، وهذا كما ترى لا يمكن الالتزام به .
بل لا بدّ من أن يردّه العين كما أخذها ، وحيث إنّ العين لم تكن مسلوبة المنافع حين أخذها فيجب عليه ردّها بتلك المنافع ، وحينئذ فتقوّم العين مجرّدة عن المنافع كما تقوّم مع المنافع في تلك المدة ، ويؤخذ التفاوت بين القيمتين ويردّ إلى المغبون .
ومما ذكرناه يظهر أنّ المردود إلى المغبون إنما هو تفاوت القيمتين أعني قيمة العين مجردة وقيمتها مع منافعها في مدة الإجارة دون أُجرة مثل المدة الباقية كما وقع في كلام العلاّمة ( قدّس سرّه ) والذي يسهّل الخطب أنّ التفاوت بين القيمتين غالباً بل دائماً تطابق أُجرة مثل العين في مدة الإجارة كما نبّه عليه شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) [1] والوجه في ذلك : أنّ التفاوت بين القيمتين إنما نشأ من قيمة المنافع في مدة الإجارة وهي المعبّر عنها بأُجرة المثل ، فإذا فرضنا الفرق بينهما خمسة دنانير مثلا فهي أُجرة مثل العين في تلك المدة . نعم لا يمكن المساعدة على ما ذهب إليه المحقق القمي من بطلان الإجارة في المدة الباقية من جهة أنّ العين كانت مملوكة للغابن حين تصرفه كما كانت المنافع مملوكة له بتبعها ، وإنما تصرف في ملكه فلا وجه لبطلان تصرفاته ، فلا بدّ من الالتزام بصحة المعاملة والإجارة وردّ العين مع التفاوت ما بين القيمتين .
فالمتحصّل من جميع ذلك : أنّ التصرف في العين تصرفاً مغيّراً بالنقيصة أعم من أن يكون مغيّراً وموجباً للنقص بحسب أجزاء العين أو من جهة زوال الأوصاف الأعم من وصف الصحة وسائر الأوصاف الكمالية مضمون على الغابن فيجب عليه ردّ العين وردّ بدل الفائت أعم من أجزاء العين أو من الأوصاف .



[1] لاحظ منية الطالب 3 : 147 .

371

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست