responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 364


على فسخ تلك التصرفات وهو بلا وجه صحيح وإن ذهب في المسالك [1] إلى ذلك حيث قال : لو كان الناقل مما يمكن ابطاله كالبيع بخيار أُلزم بالفسخ فإن امتنع فسخه الحاكم وإن امتنع فسخه المغبون على ما نقله في المكاسب [2] إلاّ أنه أجاب عنه شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) بأنّ فسخ المغبون للعقد الغبني إمّا بدخول العين في ملكه وإمّا بدخول بدلها ، فعلى الأول لا حاجة إلى الفسخ حتى يتكلّم في الفاسخ وعلى الثاني فلا وجه للعدول عمّا استحقّه بالفسخ وهو البدل إلى نفس العين .
فإن قلت : إنّ البدل ليس بدلا عن الملك وإنّما هو بدل الحيلولة بين الملك ومالكه فيجب على الغابن تحصيل ملك المغبون مع ردّ بدل الحيلولة .
قلت : قد عرفت في محلّه أنّ بدل الحيلولة ممّا لا أساس له كما أنكرناه في محلّه [3] إلاّ أنه على تقدير القول به أيضاً فهو يختص بما إذا كان الملك باقياً على ملك مالكه وهو المغبون حتى يكون البدل بدلا عن تصرّفاته وسلطانه في ملكه على تقدير عدم الحيلولة ، وقد عرفت أنّ المغبون إنّما كان مالكاً له قبل المعاملة وأمّا بعدها وخروجه عن ملك الغابن أيضاً فلا يستحقّ المغبون إلاّ بدله ، وحيث ليس مالكاً للمال فلا يتم فيه بدل الحيلولة ، إذ لا ملك حتى يأخذ بدل حيلولته ، هذا كلّه في تصرّفاته الجائرة .
وأمّا التصرّفات التي لا توجب خروجها عن ملك الغابن ولكنّها تمنع عن إخراجها عن ملكه كالاستيلاد فقد ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [4] أنّ



[1] المسالك 3 : 206 .
[2] المكاسب 5 : 192 - 193 .
[3] راجع المجلّد الأول من هذا الكتاب صفحة 287 .
[4] المكاسب 5 : 192 .

364

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست