responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 363


وإذا ظهر بطلان كلا الوجهين فيتعيّن الوجه الثالث لا محالة وهو أن يقال ليس للمغبون إبطال تصرفات الغابن بوجه ، بل يرجع إليه ببدل ماله ، والوجه في ذلك ما سيأتي في محلّه من أنّ تصرفات من عليه الخيار صحيحة ونافذة ولو مع العلم بخيار طرفه ، وإنما يستثنى من ذلك خصوص البيع المشروط بردّ مثل الثمن فإنّ الغرض فيها هو التمكن من إرجاع نفس العين عند ردّ مثل ثمنها فلا يجوز للمشتري أن يتصرف فيها بنقلها ، وأمّا في غيره فلا مانع لمن عليه الخيار أن يتصرف في ملكه بنقله وهبته ونحوهما ، فإذا فسخ من له الخيار فلا محالة يرجع إلى بدله ، هذا كلّه في تصرفات الغابن اللازمة .
وأمّا تصرفاته الجائزة فالظاهر أنها كالتصرفات اللازمة وليس للمغبون إبطالها ، ولا تقاس تلك التصرفات الجائزة من الغابن بتصرفات المغبون الجائزة ولا يأتي فيها ما ذكرناه هناك حيث قلنا في تصرفات المغبون إنها إذا كانت جائزة وكان اختيار إبطالها وفسخها بيد المغبون فإذا أراد فسخ المعاملة الواقعة بينه وبين الغابن والتفت إلى أنّ معنى الفسخ إرجاع مال الغابن إلى الغابن وإرجاع مال نفسه إلى نفسه ، يكون فسخ تلك المعاملة الغبنية بعينه فسخاً للمعاملة الجائزة الصادرة من المغبون .
ولكن ذلك لا يجري في المقام من أجل أنّ اختيار فسخ تلك التصرفات بيد المغبون الذي يريد فسخ المعاملة الغبنية ، وأمّا في المقام فليس اختيار فسخ التصرفات الجائزة الصادرة من الغابن بيد المغبون حتى يكون فسخه المعاملة فسخاً لتلك التصرفات الصادرة من الغابن ، ومعنى كون تصرفات الغابن جائزة أنها جائزة للغابن أو له ولطرفه ، لا أنها جائزة بالإضافة إلى المغبون فلا يتمكن المغبون من فسخ تلك التصرفات ، فلا يبقى في البين إلاّ إجبار المغبون وإلزامه الغابن

363

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست