responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 350


حينئذ من قبيل الشك في الرفع أو أنه من الشك في الدفع .
وتوضيح ذلك : أنّ التصرف وعدمه هل هما من العناوين المقوّمة لموضوع الخيار وعدمه نظير عنوان المسافر والحاضر والاجتهاد والعدالة ، أو أنهما من قبيل الحالات الطارئة على موضوع الخيار ، فربما يتوهم أنّ التصرف وعدمه من العناوين المقوّمة نظير عنوان المسافر والحاضر فإنهما وإن كانا متحدين في الواقع لا محالة ، لأن المسافر هو ذلك الشخص قبل ساعة كما أنّ الحاضر هو ذلك الشخص بعد ساعة ، والأحكام أيضاً مترتبة على نفس ذلك الشخص كوجوب القصر أو التمام ، إلاّ أنه مع ذلك إذا أُلقي خطاب يجب القصر على المسافر إلى العرف ، فلا محالة يستفاد منه أنّ لعنوان المسافر مدخلية في وجوب القصر كما أنّ لعنوان الحاضر دخالة في وجوب التمام ، وكذلك فيما إذا قيل قلّد المجتهد أو صلّ خلف العادل ، فإنّ ظاهره أنّ عنوان المجتهد أو العادل تمام الموضوع وله دخل في وجوب التقليد والائتمام ، فإنّ الائتمام أو التقليد وإن كان على ذات المجتهد والعادل إلاّ أنّ لذلك العنوان أعني عنواني الاجتهاد والتقليد مدخلية في جوازهما .
وعدم التصرف أيضاً من هذا القبيل فإنّ الخيار مترتّب على المعاملة الغبنية التي لم يتصرف المغبون فيها فيما انتقل إليه ، فلعدم التصرف دخالة في تحقق الخيار وعليه فلا يمكن جريان استصحاب الخيار في المقام بعد تصرف المغبون فإنه حينئذ يشبه القياس ويكون من قبيل إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر ، لارتفاع موضوع الحكم بواسطة التصرف ، كما لا يمكن استصحاب وجوب القصر في من كان مسافراً ثم حضر قبل خروج وقت الصلاة ، أو استصحاب وجوب التمام في صورة العكس لارتفاع موضوع السفر والحضر في المسألتين . وكذا في من زال اجتهاده أو عدالته فإنه لا يمكن في مثله استصحاب جواز تقليده أو ائتمامه لارتفاع موضوعيهما نعم لو قلنا بأنّ عدم التصرف من قبيل الحالات لا المقوّمات لم يكن ذلك مانعاً عن

350

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست