responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 311


وربما يقال : بأنّ الوجه في عدم قبول قوله إنّما هو تقديم الظاهر على الأصل وكونه مدّعياً لمخالفة دعواه للظاهر ، إلاّ أنه ليس كل مدّع محتاجاً إلى إقامة البيّنة بل ربما يقبل قوله مع اليمين كما إذا تعسّر عليه إقامة البيّنة على مدّعاه ، لأنه ممّا لا يعرف إلاّ من قبله ، وبتلك الجهة لا مانع من تقديم قوله مع اليمين لتعسّر إقامة البيّنة على غفلته ، هذا .
وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأنصاري [1] بوجه فيه خلط ، وذلك لأنّ في المقام أمران :
أحدهما كبرى قبول قول كل مدّع يتعسّر عليه إقامة البيّنة على مدّعاه . وهذه الكبرى هي التي ناقشناها سابقاً ، وأورد عليها شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) بأنّ الكبرى غير مسلّمة ، لأنّ لازمها قبول قول مدّعي الفساد فيما إذا أوقع العقد في برّ أو بحر خال عن الناس . وثانيهما : كبرى قبول قول كل من لا يعرف ذلك القول إلاّ من قبله ، وهذه الكبرى غير الكبرى المتقدمة لأنّ معناها أنّ كل قول بطبعه لا يمكن معرفته إلاّ من قبل قائله ومدّعيه لا بدّ من قبوله ، لا كل ما تعسّر إقامة البيّنة عليه في مورد مع إمكان إقامتها عليه بطبعه وفي حدّ نفسه إلاّ أنه لما وقع في مكان خال عن الناس اتّفاقاً لا يمكنه إقامة البيّنة عليه ، ولكنّها أيضاً ممّا لم ترد في آية ولا في رواية وإنما ثبتت في خصوص إخبار المرأة بانقضاء عدّتها وبما في رحمها وبعادتها لأنهن مصدّقات في الثلاثة لا في جميع الموارد ، وإلاّ فلازمه قبول قول مدّعي العدالة والتقى لأنه مما لا يعرف إلاّ من قبله ، هذا أوّلا .
وثانياً : أنّ تطبيق تلك الكبرى على المقام غير صحيح ، وذلك لما عرفت من إمكان الاطّلاع على جهل شخص آخر أو علمه .
فالمتحصّل : أنّ أهل الخبرة لا يثبت في حقه الخيار وهذا بخلاف غير أهل



[1] المكاسب 5 : 169 .

311

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست