responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 268


ملكاً لمالكه حتى يصح له مطالبة المتلف بمثل التالف أو قيمته ، وأمّا في التلف السماوي فلا معنى لاعتبار الملكية في العين التالفة بوجه ، فيكون التلف أيضاً غاية لارتفاع الملكية كما أنّ الفسخ غاية لها .
إلاّ أنّ بين التلف والفسخ فرقاً واضحاً ، وهو أنّ التلف يوجب ارتفاع الملكية لعدم الأثر في اعتبارها بعد التلف ، إلاّ أنه لا يرفع المعاقدة المتحققة بينهما ، بل للمعاقدة وجود وتحقق عند العقلاء حتى بعد تلف العين ، بمعنى أنّ المالك حسب تلك المعاقدة لا يتمكّن من رفع اليد عنها ومطالبة المشتري بالمثل أو القيمة ، بل لا يستحق إلاّ الثمن المسمّى وهذا ظاهر ، وما أشبهه بالحجية فإنّ الحجة كالأمارات حجة قبل العمل بها كما أنها حجة بعد العمل بها ، ومعنى حجّيتها بعد العمل الاستناد في عدم وجوب الإعادة أو القضاء إليها ، فإذا قامت الأمارة على طهارة ماء فتوضأ منه أحد بحسب قيام تلك الأمارة وصلّى به وبعد الصلاة قيل له لماذا لا تعيد صلاتك ولماذا لا تأتي بها ثانياً فيجيب بأنّي إنما لا أُعيد من جهة تلك الأمارة لأنّ عملي بحسب مقتضاها صحيح .
وبالجملة : أنّ الحجة حجة قبل العمل وبعده كما أنّ المعاقدة معاقدة قبل التلف وبعده ، بمعنى أنّ المالك لو طالبه ببدل ملكه ( بعد ردّ ثمنه ) قبل تلفه فيجيبه بأنّا تعاقدنا فالملك ملكي وتصرفي كان في ملكي لا في ملكك ، وبهذا يجيبه لو طالبه بمثله أو قيمته بعد تلفه . ومن هنا أي من أجل بقاء المعاقدة بهما تصح الإقالة بعد تلف العين ، فإذا تحققت الإقالة بمعنى اعتبار التالف ملكاً للبائع قبل تلفه بأن يكون الاعتبار فعلياً والمعتبر وهو الملكية أمراً سابقاً على التلف ويعتبر الثمن ملكاً للمشتري ، فللبائع أن يطالب المشتري بثمن مثل التالف أو بقيمته ، لأنه من الآن صار ملكاً له من الابتداء وقد تلف هذا الملك تحت يد المشتري ، فله أن يخرج عن عهدتها بدفع مثل الثمن أو بقيمته ( نعم لا يعتبر التالف ملكاً بالفعل لأنه لغو ) كما أنّ

268

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست