نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 267
إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 431)
حصول ما يتوقف عليه ، فالمعاملة صحيحة إلاّ أنّ شرطها وهو الالتزام بكذا محرّم وفاسد ، فلا يلزم منه فساد المعاملة رأساً ، وأمّا فساد الشرط في القسم الأخير الذي هو مجمع اشتراط الخيار ووجوب العمل بما التزمه فلا بدّ فيه من ملاحظة كلتا الجهتين فنرى أنّ العقد ممضى في حد نفسه ، وفساده لو كان فإنما هو من جهة فساد شرطه ، أو أنه من قبيل اشتراط الخيار في النكاح يوجب فساده بحسب القاعدة أي يوجب عدم إمضائه في حد نفسه ولو مع قطع النظر عن فساد الشرط . وحاصل الكلام [1] أنّ مرجع اشتراط الخيار إلى توقيت المنشأ إلى أمر زماني وهو الفسخ بحيث تكون له السلطنة التامّة في العين بجميع شؤونها وأنحائها ويتمكن من جميع التصرفات في العين باعدامها تكويناً كما إذا أكل الخبز أو باعدامها حكماً كما إذا أعتق العبد أو باعه من شخص آخر ، وهذه السلطنة التامة في العين بجميع شؤونها حتى باعدام تلك السلطنة موقتة إلى زمان الفسخ ، فإذا فسخ المشروط له العقد فترتفع تلك السلطنة المطلقة لحصول غايتها وانتهاء أمدها ، ولا منافاة بين كون السلطنة مطلقة وبين توقيتها بوقت ، إذ له أن يتصرف في خلال تلك المدة بتصرف أبدي في العين باعدامها أو إتلافها ، وكيف كان فهذا نظير الرئاسة الحكومية فإنّ المتصرف ذا سلطنة في بلده موقتة بسنة أو سنتين ، إلاّ أنّ سلطنته مطلقة بحيث يتمكن من إيجاد أُمور وتصرف يبقى إلى الأبد كإيجاد الشوارع ونحوها أو تأجير أرض خمسين سنة . وبالجملة : أنّ تلك السلطنة التامة المعبّر عنها بالملك موقتة بالفسخ كما أنّها موقتة ومقيّدة ببقاء العين ، إذ اعتبار الملك بعد تلف العين من اللغو الظاهر إذ لا أثر لذلك الاعتبار ، اللهمّ إلاّ أن يكون التلف مستنداً إلى متلف فيعتبر التالف حينئذ
[1] هذا ليس بحاصل لما سبق بل هو مطلب جديد أفاده بعد بيان المطالب المتقدّمة .
267
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 267