نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 245
ولا يخفى عليك أنّا ذكرنا في بحث الولاية [1] أنّ ولاية الحاكم لم تثبت بدليل لفظي حتى نتمسك باطلاقها كما نثبت ولاية الأب والجدّ بالروايات وللتمسك باطلاقها مجال ، وبه نقول بجواز ردّ الثمن إلى الأب عند اشتراء الجدّ أو إلى الجدّ عند اشتراء الأب لأنّهما وليّان للطفل مطلقاً ، وأمّا الحاكم فلم يدل على ولايته دليل حتى يصح التمسك باطلاقه ، بل إنّما قلنا بولايته من باب الحسبة أي القطع بعدم رضا الشارع بذهاب مال الصغير أو نفسه هدراً أو بتلفه بلا موجب ، وأنّ الشارع راض بالتصرف في أمواله حفظاً له أو لماله عن الضياع والتلف ، والمقدار المتيقّن ممن يجوز له التصرف في أموال الأطفال من باب الحسبة هو الحاكم ، وذلك لعدم احتمال كون العدالة مانعة عن القيام بتلك الوظيفة وعن جواز التصرف في مال الطفل بأن يكون الفسق شرطاً في جواز التصرف في مال الطفل ، كما لا نحتمل مانعية العلم عن ذلك بأن يقال باعتبار الجهل في المتصرف ، وعليه فالأمر يدور بين تعيّن الحاكم الشرعي أي العالم العادل في التصرف في أموال الأطفال وبين غيره من المؤمنين ، ولا إشكال أنّ الحاكم متعيّن . وكيف كان ، فالأخذ بالحاكم وإثبات ولايته من باب الحسبة والأخذ بالمقدار المتيقّن كما ذكرناه في بحث الولاية ، وعليه فنقول : إذا قام بهذه الوظيفة أحد الحاكمين وباع أو اشترى للطفل مع مراعاة الغبطة والصلاح ، فبأيّ دليل تبقى الولاية للحاكم الثاني حينئذ حتى يجوز له أخذ الثمن أو نحوه ، لما عرفت من أنّ ولايته من جهة الأخذ بالمقدار المتيقن والحاكم الثاني ليس من القدر المتيقن بعد تصرفات الحاكم الأوّل ، وعليه فليس جواز ردّ الثمن إلى الحاكم الثاني أو عدمه مبنيّاً على مسألة المزاحمة وعدمها ، بل من جهة عدم المقتضي وعدم ولاية الحاكم
[1] راجع المجلد الثاني من هذا الكتاب مبحث الولاية الصفحة 175 .
245
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 245