نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 213
بعد الاستئمار ، فإنّ مرجعه إلى أنّ الطرف يشترط لنفسه الخيار على تقدير إعمال المستأمر خياره قبل الاستئمار من جهة تخلّف الشرط ، والمستأمِر إذا تخلّف وأعمل خياره قبل أن يستأمر الأجنبي فبما أنّ خياره ثابت من الابتداء فينفذ فسخه وبه ترتفع المعاملة ، إلاّ أنه لمّا تخلّف عن الشرط يثبت للطرف خيار تخلّف الشرط ، مع أنه من اللغو الظاهر إذ لا ثمرة للخيار بعد ارتفاع العقد بفسخ المستأمر وإعماله الخيار قبل الاستئمار ، لارتفاع موضوعه فما معنى الخيار الثابت للطرف . نعم ، بناءً على مسلك المشهور في معنى الاشتراط وهو كون الاشتراط التزاماً مقارناً للالتزام المعاملي وموضوعاً لوجوب الوفاء تكليفاً ، يترتّب على هذا الاشتراط ثمرة ، وهي أنّ المستأمر لو فسخ قبل حصول شرطه يرتكب أمراً محرّماً إذ يجب عليه أن يفسخ بعد حصول شرطه لا قبله وهو مجرد حكم تكليفي ومخالفة وعصيان له ، إلاّ أنّ فسخه نافذ لأنه صدر من أهله ووقع في محلّه . نعم ، بناءً على مسلك شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) في أمثال المقام من أنّ حرمة الفسخ تكليفاً توجب سلب قدرة المشروط عليه على الفسخ شرعاً ، لا تترتّب على فسخه قبل حصول شرطه الذي هو الاستئمار ثمرة ولا تنفسخ به المعاملة ، إلاّ أنّ مرجعه إلى الصورة الأُولى وهي تعليق أصل الخيار على الاستئمار من الأجنبي بحيث لا يتمكّن من الفسخ قبله ، فلا تكون هذه الصورة مغايرة للصورة الأُولى كما هو ظاهر . الثاني : أن يشترط الطرف على المستأمر فسخ العقد بعد أمر الأجنبي له وهذا من دون فرق بين ثبوت الخيار للمستأمر من الابتداء وثبوته له بعد أمر الأجنبي ، ومرجع هذا إلى اشتراط الفعل دون اشتراط النتيجة ، وعليه فإذا حصل المعلّق عليه وفسخ المستأمر فهو وإلاّ فيثبت للطرف الخيار ويتمكن من فسخ العقد وإمضائه ، وهذه الصورة لا إشكال فيها إلاّ أنّ المرتكز عند المتعاملين هو الصورة
213
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 213