responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 212


مجهول المدة والحصول ، فكذلك فيما إذا اشترط الخيار على تقدير أمر الأجنبي فإنه أمر مجهول من حيث المدة والحصول ، وقد ذكروا أنّ تعليق الخيار على أمر مجهول الحصول مبطل ، ولازم ذلك أن يكون اشتراط الاستئمار موجباً للبطلان لأنه من تعليق الخيار على شيء مجهول ، وهذا النقض وارد على الفقهاء ولا مناص لهم عنه إلاّ على ما أشرنا إليه من أنّ الجهالة في الخيار لا توجب الغرر ولا البطلان ، وأنّ حديث نفي الغرر على تقدير تماميته يختص بالبيع ولا يشمل مطلق الغرر .
والمتحصّل من جميع ذلك : أنّ الصورة المرتكزة عند المتعاملين من اشتراط الاستئمار هي هذه الصورة ، وملخّصها أن يشترط المستأمِر لنفسه الخيار معلّقاً على استئمار الأجنبي وأمره ، فالخيار حق للمستأمر معلّقاً على الاستئمار ، وليس للأجنبي حق في البين ولا يمكنه الاجبار بشيء .
الصورة الثانية : أن يشترط الخيار مع حق للطرف عليه كما أنّ له حقاً على طرفه ، وهذا يتصوّر على وجهين :
الأول : أن يشترط أحد المتعاملين على الآخر عدم إعمال خياره إلاّ مع أمر الأجنبي له بأن يثبت له الخيار من الابتداء إلاّ أنّ إعماله مشروط ومعلّق على أمر الأجنبي له ، وعليه فللمستأمر حق وخيار على طرفه كما أنّ له حقاً على المستأمر حيث إنه اشترط على المستأمر عدم إعمال خياره إلاّ على تقدير أمر الأجنبي ، وقد ذكرنا سابقاً أنّ مرجع الاشتراط إلى جعل الخيار لنفسه ، وعليه فيثبت للطرف الخيار ، أي خيار تخلّف الشرط على تقدير إعمال المستأمر خياره قبل الاستئمار هذا .
ولكن هذه الصورة لا ترجع إلى معنى محصّل بناءً على الوجه المختار في معنى الاشتراط ، لأنّ اشتراط شيء في ضمن المعاملة مرجعه إلى جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم ذلك الشرط ، وعليه فلا معنى لاشتراط عدم إعمال المستأمِر خياره إلاّ

212

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست