نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 21
الوفاء والعمل على طبق العقد لازم وأنّ نقض ذلك حرام على نحو الاطلاق ، بمعنى أنّ نقضه حرام قبل الفسخ وبعده وفي هذا الزمان وذاك الزمان ، لأن الاطلاق يشمل جميع الأزمان فتدلّ الآية على حرمة التصرف في المال بعد الفسخ وقبله ، وبالدلالة الالتزامية تدلّ على أنّ البيع لازم ولا يرتفع بالفسخ ، إذ لو جاز فسخه لما كان لحرمة نقضه على نحو الاطلاق مجال - لأنه ملكه حينئذ والتصرف في ملك نفسه جائز - فالآية الكريمة دالّة على الحكم التكليفي والوضعي معاً ، أو أنّها تدلّ على الحكم التكليفي فقط وينتزع منه الحكم الوضعي على مسلكه ( قدّس سرّه ) ، هذا . وربما يورد على الاستدلال بالآية الكريمة : بأنّها تدلّ على وجوب الالتزام بالعقد ما دام العقد موجوداً - لأنّ للمعاقدة بقاءً عرفياً - فما دام موجوداً يجب الالتزام به ويحرم نقضه دون ما إذا كان معدوماً أو مشكوك الوجود كما هو الحال في جميع الأحكام المجعولة على نحو القضية الحقيقية ، فإنّ ما دلّ على حرمة الخمر إنّما يقتضي حرمته ما دام موجوداً ، وأمّا إذا انقلب إلى الخل وانعدم فلا يمكن التمسّك باطلاق ما دلّ على حرمة الخمر لاثبات حرمته كما هو ظاهر . ومن الواضح أنّ العقد بعد فسخ أحدهما غير معلوم الوجود لاحتمال ارتفاعه ، ومع الشك في وجود الموضوع لا معنى للتمسك بالاطلاق لاثبات وجوب الالتزام على طبقه ، فالاستدلال بالآية الكريمة على اللزوم في المعاقدات عند الشك في بقائها وارتفاعها ممّا لا وجه له ، اللهمّ إلاّ أن يستصحب وجود العقد وعدم ارتفاعه بعد الفسخ ، إلاّ أنه تمسك واستدلال بالاستصحاب في إثبات اللزوم لا بالآية . وفيه : أنّ الكلام ليس في الملكية الحاصلة بالعقد حتى يقال بأنّ الملكية بعد الفسخ ورجوع أحدهما مشكوكة ، فلا يصح الاستدلال بالآية على عدم جواز نقضه ، بل الكلام في أنّ الآية تدلّ على وجوب الالتزام بالعقد وعدم جواز نقضه
21
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 21