responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 20


< فهرس الموضوعات > أدلّة أصالة اللزوم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الاستدلال بآية ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) < / فهرس الموضوعات > أو سنتين مثلا ، فلا يقبلون رجوع أحدهما بعد ذلك بوجه . وثانيهما : البناء على عدم رجوع أحد المتعاملين إلى صاحبه بأمر زائد على المثمن أو الثمن ، فإذا رجع أحدهما على الآخر وطالبه بدينار معلّلا بأنّي قد بعتك المال الفلاني فلا يسمعون كلامه ويجيبون بأنّك أخذت الثمن فلا حق آخر لك في البين ، فكأنّهم بنوا على عدم جواز مطالبة أحدهما الآخر بشيء غير الثمن والمثمن .
وهذان البناءان ثابتان وممضيان ، إلاّ أنه ورد التخصيص على البناء الأول بثبوت شيء من الخيارات الموجبة لرجوع أحدهما أو كليهما عن المعاملة وفسخها بتمامها ، ومنها خيار العيب فيما إذا أُريد به فسخ العقد ، وورد التخصيص على البناء الثاني بظهور العيب فيما إذا أُريد به أخذ الأرش مع الالتزام بالبيع وعدم فسخه فالبناء الأول على حاله إلاّ أنه يرفع اليد عن البناء الثاني لأجل العيب فيطالب البائع بشيء زائد على المثمن وهو قيمة وصف الصحة المفقود . وبالجملة مراد العلاّمة ( قدّس سرّه ) من ثبوت الخيار هو ثبوت الخيار المخصص للبناء الأول ، ومن ظهور العيب هو ثبوت الأرش المخصص للبناء الثاني .
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى بيان الأصل بمعنى القاعدة المستفادة من العمومات والاطلاقات ، وقد استدلّ شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) على اللزوم بأُمور :
منها : قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [1] بتقريب أنّ المراد منها وجوب العمل والوفاء بالعقد أو العهد - على ما فسّر به العقد في صحيحة ابن سنان [2] - والعقد هو المعاقدة الاعتبارية كالعقد الحقيقي في مثل عقد حبل بحبل آخر ، فمقتضى الآية أنّ



[1] المائدة 5 : 1 .
[2] الوسائل 23 : 327 / كتاب النذر والعهد ب 25 ح 3 .

20

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست