responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 206


حكم من الأحكام وليس له السلطنة على أحكامه ، وقد عرفت أنّ معنى الخيار أيضاً هو القدرة على الفسخ أو الامضاء ، وثبوت مثل ذلك لا يتوقف على قبوله لأنه حكم ثبت في حقه ولا سلطنة له على أحكامه . فالمتحصّل أنّ القبول ممّا لا حاجة إليه في اشتراط الخيار للأجنبي .
ومن ذلك يظهر أنّ الأجنبي الذي حكمنا بقدرته على فسخ العقد أو إمضائه شرعاً ليس له إسقاط ذلك الخيار ، لأنّ الثابت هو أنّ المتبايعين إذا أسقطا خيارهما أو خيار أحدهما يسقط لتمكّنه من رفع الجواز الثابت في حقه شرعاً ، وأمّا الأجنبي الثابت له الجواز والقدرة على أحدهما فلم يدل دليل على إسقاط الجواز عنه باسقاط نفسه كما لم يدل دليل على انتقاله منه إلى وارثه ، بل الثابت بحسب الدليل أنّ الأجنبي يجوز له رفع العقد وإبقاؤه إذا فسخ ، فتحصل غاية الملكية الموقتة فترتفع بوصول غايتها ، وإلاّ فلا محالة تبقى لعدم حصول غايتها ، وأمّا أزيد من ذلك من سقوطه بالاسقاط وانتقاله إلى ورثته فلا لعدم قيام الدليل عليه .
الجهة الثالثة : هل يتمكّن البائع أو المشتري من رفع اليد عن هذا الخيار الثابت للأجنبي باشتراطهما بعد المعاملة بأن يتراضيا على لزوم المعاملة بعد ما أوقعاها بشرط الخيار للأجنبي ويسقطا هذا الخيار ، أو أنّ الخيار الثابت للأجنبي باشتراطهما مما لا يقبل السقوط باسقاطهما ؟
ذكر السيد ( قدّس سرّه ) [1] في حاشيته أنّ خيار الأجنبي يسقط باسقاط المشروط له أحدهما كان أو كلاهما ، وذلك لأنه وإن كان حقاً ثابتاً للأجنبي إلاّ أنه من جهة حق المشروط له ، لأنّ خيار الأجنبي حق للمشروط له فكما أنه إذا كان اشترط الخيار لنفسه كان حقاً له فكذلك فيما إذا اشترطه للأجنبي يكون حقاً له



[1] حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 25 من مبحث الخيارات .

206

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست