responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 205


بينهما بحسب الحقيقة ولا تمايز بينهما إلاّ من جهتين :
الأُولى : أنّ الجواز الثابت بالاشتراط والخيار أمر رفعه بيد المكلّف وله أن يرفعه عند إرادته ، بخلاف الجواز الثابت في أمثال الهبة من العقود الجائزة حيث إنّه لا يرتفع بالرفع ولا يسقط بالاسقاط .
وثانيهما : أنّ الجواز في الهبة لمّا كان لازماً لها وغير منفك عنها برفع المكلّفين فلا جرم كان مختصاً بمن ثبت له ، ولا يصح انتقاله إلى وارثه عند موته لكون الجواز غير منفك عن المورّث ، وهذا بخلاف الجواز في الخيار فإنه ينتقل إلى الورثة بالموت كما يصح إسقاطه ، وأمّا بحسب الحقيقة فلا فرق بين الحكمين والجوازين .
فإذا عرفت ذلك فنقول : الملكية في الأُمور الخارجية كملكية الكتاب ونحوها المعبّر عنها بالملكية الاعتبارية أمر يتوقف على أسبابه ، ولا تحصل بدون السبب إلاّ في الإرث ، وأمّا في غيره فالتملّك يحتاج إلى سبب حتى في المباحات الأصلية . وأمّا المالكية على النفس والسلطنة عليها فهي ليست من الملكية الاعتبارية ، ومعناها أنّ الإنسان مسلّط على أمواله ونفسه بحيث لا يحجر عليه في تصرفاته الراجعة إلى أمواله أو إلى نفسه ، وأمّا الأحكام العارضة عليه فهي خارجة عن متعلّق سلطانه وليس له السلطنة على أحكامه ، وإنّما ثبت له السلطنة على أمواله ونفسه بالمعنى المتقدّم ، وقد ذكرنا أنّ الجواز الثابت بالخيار بعينه الجواز الثابت في الهبة فهو حكم حقيقة وإن كان له خصوصية من الجهتين المتقدّمتين ، وقد عرفت أنّ معنى الخيار هو ملك فسخ العقد وإبقائه بمعنى أنّ له القدرة على أحدهما لا بمعنى الملكية الاعتبارية .
وعليه فإذا اشترط الخيار للأجنبي وقلنا إنّ مرجعه إلى تقييد الملكية إلى ما قبل زمان الفسخ بحيث لو فسخ ترتفع الملكية ولو لم يفسخ فلا ترتفع لا محالة وفرضنا أنّ العمومات شملته ، فلا محالة يثبت للأجنبي جواز الفسخ وإمضائه ، وهو

205

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست