نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 183
عشرة أيام فلا يمكن استفادة جواز ذلك من هاتين الروايتين وأنه لا بدّ من الاقتصار عليهما حتى يثبت جواز اشتراط الخيار على نحو العموم ، فلا بدّ من إقامة الدليل على صحة اشتراط الخيار في العقود . وقد يستدلّ على ذلك بما روي وادعي تواتره من أنّ « المسلمون عند شروطهم » [1] حيث إنّ مقتضاها جواز اشتراط الخيار . وقد أورد على الاستدلال بتلك الرواية صاحب المستند [2] بأنّ اشتراط الخيار في العقود من الشروط المخالفة للكتاب والسنّة ، وذلك لأنّ مقتضى قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وقوله ( عليه السلام ) في روايات خيار المجلس « فإذا افترقا وجب البيع » أو غيرهما من أدلّة اللزوم أنّ كل عقد من العقود لازم ومنه عقد البيع فاشتراط جوازه يخالف الكتاب والسنّة فلا يصح مثل هذا الاشتراط . وقد أُجيب عن ذلك بوجهين : أحدهما : ما عن شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) [3] من أنّ اللزوم والجواز على قسمين ، فقسم منهما حقّي والقسم الآخر حكمي ، ويعرف الحقّي منهما بجواز دخول الإقالة عليه ، مثلا اللزوم في البيع حقّي فلذا يقبل الإقالة برضا البائع والمشتري ، فمنه يظهر أنّ اللزوم فيه من جهة مراعاة حق المتبايعين ، وأمّا اللزوم في النكاح فهو حكمي ولذا لا تدخله الإقالة كما إذا رضي كل من الزوج والزوجة برفع اليد عن العقد فإنّ ذلك لا يوجب رفعه ، فمنه يعرف أنّ اللزوم فيه حكمي . وكذلك الجواز فإنّ الجواز في الهبة حكمي ولذا لا يرتفع بالتراضي على ارتفاعه ، وأمّا الجواز في البيع ما داما في المجلس فهو حقي لقبوله