نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 182
< فهرس الموضوعات > 3 - خيار الشرط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أدلّة خيار الشرط < / فهرس الموضوعات > اشتراط الخيار أو خيار الشرط الظاهر أنه لا خلاف في صحة هذا الاشتراط بأن يشترط أحد المتعاملين أن يكون له أو لهما الخيار إلى زمان على نحو الاتصال أو الانفصال . ويستفاد ذلك ممّا ورد [1] في جواز البيع الذي اشترط فيه الفسخ عند ردّ مثل الثمن المعبّر عنه ببيع الخيار ( البيع بشرط ) حيث إنه عقد اشترط فيه الخيار للبائع وقد دلّت الرواية على جوازه . وكذا يدلّ عليه ما ورد [2] من أنّ هلاك المبيع في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط وهو اشتراط أيام معدودة من مال البائع ، وذلك لأنها سلّمت جواز اشتراط الخيار أياماً معدودة وفرضته مفروغاً عنه ثم حكمت بأن تلف المبيع في زمان الخيار المذكور من مال البائع . فإن استظهرنا من هاتين الروايتين جواز اشتراط الخيار على نحو العموم فهو وإلاّ فإن قلنا إن جعل الخيار على خلاف القاعدة لأنّ مقتضاها اللزوم في جميع العقود ومنها البيع ، فلا يمكن التعدّي من ثبوته في مقامين وموردين إلى غيرهما لأنه على خلاف القاعدة ، مثلا إذا اشترط في ضمن عقد البيع أن يكون له خيار بعد
[1] الوسائل 18 : 19 / أبواب الخيار ب 8 ح 1 ، 3 . [2] نفس المصدر الحديث 2 .
182
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 182