نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 178
دابة من رجل فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله أن يردّها في الثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ ؟ فوقّع ( عليه السلام ) إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء الله تعالى » [1] وهذه الرواية كما تراها جعلت الركوب في مقابل الحدث وهو كذلك ، لما مرّ من أنّ الحدث هو ما يوجب تغيّراً في المبيع ، والركوب خارج عن ذلك لا محالة ، وهي لو لم تكن دالة على أنّ مطلق التصرف كالركوب لا يوجب السقوط حيث سأله عن سقوطه بالحدث والركوب فأجاب بأنّ أحدهما وهو الحدث يوجب السقوط فتكون ظاهرة في أنّ الركوب الذي هو من التصرفات لا يوجب السقوط ، فليست بدالّة على سقوطه بمطلق التصرف لا محالة وأنها إمّا تدلّ على عدم السقوط به وإمّا ساكتة ولا تدلّ على سقوطه بمطلق التصرف ، وإنّما تدلّ بمقتضى جواب الإمام ( عليه السلام ) على أنّ الحدث يوجب السقوط وهو غير التصرف كما هو ظاهر . ومنها : ما عن قرب الاسناد « قلت له أرأيت إن قبّلها المشتري أو لامس ؟ قال فقال ( عليه السلام ) : إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزم البيع » [2] وهذه الرواية غير مشتملة على الحدث والتصرف وإنما صرّحت بسقوط الخيار باللمس وأخويه ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في سقوط الخيار بين أن يكون قاصداً بهذه الأفعال للسقوط أو كان قاصداً بها عدم السقوط كما إذا أراد أن يقبّلها ثم يفسخ عقدها أو لامسها ثم رفع اليد عنها ، فإنّ مقتضى إطلاقها سقوط الخيار بأحد هذه الأفعال مطلقاً .