نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 177
إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 431)
هنا دلّت بمقتضى إطلاقها على أنّ كل حدث يسمّى بذلك عرفاً فهو يوجب سقوط الخيار ، كان ذلك الحدث منه بقصد إسقاط خياره أم لم يكن ، والحدث كما أشرنا إليه هو ما يوجب تغيّراً في الشيء ، ولكنه ينافي ذلك ظهور قوله بعد ذلك « قيل له وما الحدث ، قال : إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان محرّماً عليه قبل الشراء » والوجه في التنافي أنّ اللمس والتقبيل والنظر إلى ما كان محرّماً عليه قبل الشراء ليس من الحدث قطعاً ، لما عرفت من أنّ الحدث هو ما يوجب تغيّراً في المبيع ، واللمس وأخويه لا يوجب التغيّر كما هو ظاهر ، وعليه فيدور الأمر في هذا الذيل بين أمرين : أحدهما : أن يقال إنها تمثيل لمطلق التصرف في المبيع ، ومعناه أنّ كل تصرف يحرم على غير المالك فهو يوجب سقوط الخيار ، واللمس وأخويه من التصرفات المحرّمة لغير المالك ، فمن هذه الجهة ذكرها الإمام ( عليه السلام ) في تفسير الحدث وعليه فتدلّ الصحيحة على أنّ كل تصرّف محرّم على غير المالك مسقط للخيار حتى مثل الأمر باغلاق الباب بل حتى الخلوة مع الأمة بناء على أنّ الخلوة مع الأجنبية محرّمة توجب السقوط وإن لم يكن ذلك تغيّراً في المبيع . وثانيهما : أن يقال إنّ المناط في السقوط هو الحدث ، ومعنى الحدث ما تقدّم من كونه موجباً لتغيّر في المبيع ، وأمّا هذه الأمثلة فهي حكومة من الشارع في تطبيق الحدث عليها عنده وإن لم يكن منه واقعاً ، وعليه فيكون المسقط ثلاثة : الاسقاط الفعلي والقولي والحدث ، والأمثلة المذكورة أعني اللمس وأخويه ، ولا يحكم بسقوط الخيار بمطلق التصرف ما لم يطلق عليه الحدث عرفاً أو كان داخلا في الأمثلة المتقدّمة ، والرواية لو لم تكن ظاهرة في الحمل على الاحتمال الثاني غير ظاهرة في الأول منهما ، فتكون مجملة لا محالة . ومنها : صحيحة الصفّار كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) « في الرجل اشترى
177
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 177