نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 168
من زمان الإجازة ، لأنه زمان حصول الملكية . وثانيهما : بيع السلم فيما إذا تبايعا على نحو السلم ولم يقبض ، فإنّ الخيار على القول الأول يحسب من زمان العقد وعلى الثاني يحسب من زمان القبض ، وهذا ظاهر . وقد نقل شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] عن بعض معاصريه ولعلّه صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) أنّ المبدأ هو زمان حصول الملك ، ورتّب عليه أنه إذا أسلم حيواناً في بيع طعام وقلنا إنّ الخيار لا يختص بالمشتري بل يثبت في حق البائع أيضاً يكون مبدأ الخيار للبائع زمان القبض لا محالة ، لأنه زمان حصول الملكية دون زمان العقد ، وقد قوّى شيخنا الأنصاري هذا الوجه أيضاً . وهناك قول ثالث وهو أن يكون المدار على زمان تحقّق البيع وصدق البيّع على المتعاملين دون زمان العقد ولا زمان الملكية ، فإذا باع حيواناً فضولا وقلنا بالكشف على المعنى المختار وهو أن تكون الإجازة موجبة للحكم بالملكية السابقة من الآن أي من زمان الإجازة ، فلا محالة يكون مبدأ الخيار هو زمان الإجازة لا زمان الملكية السابقة ولا زمان العقد ، وذلك لأنّ زمان الإجازة هو الزمان الذي ينتسب البيع فيه إلى البائع ويصدق على المتعاملين عنوان البيّعين دون زمان الملكية ولا زمان العقد كما هو ظاهر ، وقد دلّت الأخبار على أنّ « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام » حيث أُخذ في موضوع الخيار عنوان البيّع كما عرفت ، وهذا العنوان إنّما يحصل في زمان الإجازة لا في زمان الملك على المختار في معنى الكشف . ومن هنا لو قلنا بصحة البيع فيما إذا باع فعلا داره من السنة المتقدّمة بأن