responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 167

إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 431)


وصاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام » [1] فمقتضاها أنّ المتبايعين بالخيار إلى زمان الافتراق في جميع أفراد البيع ، وإنّما خرج المشتري عن هذا الخيار في خصوص بيع الحيوان ، ولازمها أنّ البائع باق تحت إطلاقات « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » حتى في بيع الحيوان ، وإنما خرج المشتري عن هذا الخيار وثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام ، فليس هناك دليل يدل على أنّ المشتري كالبائع في بيع الحيوان بالخيار إلى زمان الافتراق حتى يقال قد اجتمع في المشتري سببان للخيار المجلس والحيوان وهو من باب اجتماع العلل المتعدّدة على معلول واحد ، بل قد عرفت أنّ المشتري بالخيار إلى ثلاثة أيام ولا خيار له غيره ، والبائع بالخيار إلى زمان الافتراق ولا خيار له غيره ، فأين اجتماع العلل على معلول واحد ، وقد عرفت أنّ تسمية أحدهما بخيار المجلس والآخر بخيار الحيوان اصطلاح نشأ من عندنا وليس منه في الأخبار عين ولا أثر ، وعليه فالخيار واحد وهو في حق البائع إلى زمان الافتراق وفي حق المشتري إلى ثلاثة أيام في بيع الحيوان .
فالمتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام : أنّ مبدأ خيار الحيوان كمبدأ خيار المجلس من حين تمامية العقد ، ولا يتوجّه عليه إشكال .
بقي الكلام في أمر قد نبّهنا عليه في خيار المجلس ، وهو أنّ مبدأ هذا الخيار هل هو زمان تمامية إنشاء العقد أو أنه زمان حصول الملكية ، وتظهر ثمرة الخلاف في موردين :
أحدهما : بيع الفضولي فيما إذا باع حيواناً فضولا وقلنا بالنقل في الإجازة فإنه على القول بأنّ مبدأ الخيار هو زمان تمامية مجرد العقد فثلاثة أيام لا بدّ من أن تحسب من زمان العقد ، وعلى القول بأنّ مبدأه زمان حصول الملكية فالثلاثة تحسب



[1] الوسائل 18 : 5 / أبواب الخيار ب 1 ح 1 .

167

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست