responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 137

إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 431)


للافتراق أمراً وجودياً يتوجّه تفصيل العلاّمة في التحرير [1] فلا يسقط خيارهما فيما إذا كان المختار باقياً في المجلس ، وذلك لعدم صدور افتراق اختياري منهما ، أمّا المكره فلأنّ الافتراق منه ليس اختيارياً له ، وأمّا المختار فلأجل أنه لم يبرز الافتراق بأمر وجودي وإنّما سكن وبقي في المجلس وهو ليس أمراً وجودياً كما هو ظاهر . نعم لو خرج المختار عن المجلس فيسقط خيارهما معاً لصدور الافتراق الاختياري المبرز بأمر وجودي .
وعلى المبنى الرابع وهو كون الغاية افتراق أحدهما من دون اشتراط إبرازه بأمر وجودي وكفاية عدم الحركة في تحقّقه ، يسقط خيار المكره والمختار كليهما لصدور الافتراق الاختياري من المختار بسكونه في المجلس باختياره ، هذه هي مباني الأقوال في المسألة .
ولا بدّ لتعيين القول الصحيح من ملاحظة الأدلّة الدالّة على أنّ الافتراق غاية للخيار على تقدير صدوره على وجه الاختيار ، فنقول : إنّ مقتضى قوله ( عليه السلام ) « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » كما عرفت سقوط الخيار بمجرد الافتراق من دون اشتراط الاختيار ، فاطلاقه يقتضي سقوط الخيار على نحو الاطلاق ، فلا بدّ من ملاحظة الدليل الذي قيّد إطلاق قوله ( عليه السلام ) « ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع » بما إذا صدر الافتراق على وجه الاختيار ، فإن كان دليل اشتراط الافتراق بالرضا هو الاجماع المنقول المعتضد بالشهرة المحقّقة كما في كلام شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) فلازمه الاقتصار في الخروج عن مقتضى الاطلاق بالمقدار المتيقّن وهو صورة الافتراق عنهما على وجه الاكراه ، وفي غير تلك الصورة يتحكّم الاطلاق أي إطلاق قوله ( عليه السلام ) « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع »



[1] التحرير 2 : 284 .

137

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست