نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 129
الاكراه بإيجاد الموضوعات أو المتعلّقات ويدلّ على أنّ هذا الوجود كالعدم ، فلا يترتّب عليه أثر ، وأمّا إذا أُكره أحد على عدم إيجاد موضوع أو متعلّق فلا يرفع الحديث هذا العدم حتى يدلّ على أنّ الموضوع ليس بمعدوم فيترتّب عليه حكمه . مثلا إذا أراد أحد بيع داره وأكرهه مكره على عدم بيعه فإنه لا معنى لدلالة الحديث على أنّ عدم البيع لمّا صدر عن الاكراه فهو كالعدم فالبيع كالموجود ويترتّب عليه النقل والانتقال من دون حاجة إلى إنشاء آخر ، أو إذا أراد أحد أن يجاهد في سبيل الله ويلبس الحرير لأنّ لبس الحرير في الجهاد جائز وأُكره على عدم الجهاد فيقال إنّ عدم الجهاد كالعدم بحكم الحديث فكأنّه مشغول بالجهاد فيجوز له لبس الحرير أو أراد أن يصلّي جماعة للتخلّص عن الوسوسة في القراءة أو عدد الركعات فمنعه مكره فيقال إنّ ترك الجماعة كالعدم فكأنّه صلّى جماعة فتسقط عنه القراءة وحفظ عدد الركعات ، وهكذا . وبالجملة : أنّ الحديث إنّما يرفع وجود الموضوع أو المتعلّق فيما إذا كان وجودهما عن إكراه ، وأمّا إذا كان عدم الموضوع أو المتعلّق من جهة الاكراه فلا يشمله الحديث حتى يوجب ترتّب حكم ذلك الموضوع أو المتعلّق بجعل العدم عدماً ، والأمر في المقام كذلك لأنه إنّما أُكره على ترك الموضوع وإعدام موضوع الجواز ، وحينئذ فلا يمكن أن يقال إنّ هذا العدم كالعدم وكأنّ الموضوع موجود فيترتّب عليه أثره . ودعوى أنّ الافتراق موضوع للحكم باللزوم ، قد تقدّم دفعها في هذا البحث وذكرنا تفصيل ذلك في القيود المأخوذة في المتعلّقات وقلنا إنّ الأحكام إنّما تترتّب على التقيّدات لا على القيود ، فقيد الافتراق لم يترتّب عليه حكم وإنّما الحكم أعني اللزوم إنّما ترتّب على تقيّد العقد والبيع بالافتراق ، إذ الأحكام لا تترتّب على القيود فلذا ذكرنا في محلّه أنّ القيد إذا كان خارجاً عن الاختيار فلا مانع من أخذه في
129
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 129