responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 128


جهة تمامية موضوع الحكم بالتمام لا من جهة أنّ الحديث لا يشمل الاكراه في موضوعات الأحكام .
وعليه فالصحيح في الجواب : ما ذكرناه آنفاً من أنّ الافتراق ليس موضوعاً للحكم باللزوم وإنّما هو قيد وغاية للجواز وتوضيحه : أنّ الحديث إنّما يرفع الحكم عند تعلّق الاكراه بمتعلّق ذلك الحكم أو موضوعه ، ويدلّ على أنّ إيجاد ذلك الموضوع أو المتعلّق بالاكراه أو النسيان كالعدم فلا يترتّب عليه أثره وحكمه ، وأمّا إذا تعلّق الاكراه بضدّ شيء أو نقيضه فلا يمكن إثبات ذلك الشيء بالحديث .
وتفصيل هذا الاجمال : أنّ الاكراه تارة يتعلّق بالبقاء في المجلس وعدم الافتراق ، وحينئذ يمكن أن يقال إنّ هذا البقاء في المجلس عن إكراه أو نسيان كالعدم فلا يترتّب على هذا البقاء جواز العقد والخيار بناءً على أنّ الحديث يشمل المباحات والأحكام الترخيصية أيضاً ، لأنّ البقاء في المجلس وعدم الافتراق موضوعان للحكم بالجواز والخيار ، وحيث إنّهما موردان للاكراه فهما كالعدم بحكم الحديث وهذا يوجب ارتفاع حكمه لا محالة ، إلاّ أنّ الصحيح عدم شمول الحديث للأحكام الترخيصية .
وأُخرى يتعلّق الاكراه بالافتراق أي باعدام موضوع الخيار والجواز كما هو المفروض في المقام ، وحينئذ فلا يمكن أن يقال إنّ هذا الافتراق الذي هو إعدام لموضوع الحكم بالجواز لمّا صدر عن إكراه فهو كلا افتراق ، ولا يصح القول بأنّ المتعاملين لمّا أرادا الاجتماع الذي هو موضوع الحكم بالجواز والخيار وأكرههما مكره على ترك ذلك الاجتماع فتركاه بالاكراه فيكون هذا العدم أي عدم الاجتماع مرفوعاً وكالعدم وكأنّهما مجتمعان ، لأنّ عدم عدم الاجتماع عبارة أُخرى عن الاجتماع فيترتّب عليه أحكام الهيئة الاجتماعية من الجواز والخيار ، والوجه في عدم صحّة ذلك أنّ الحديث إنّما يرفع الأحكام عن موضوعاتها أو متعلّقاتها فيما إذا تعلّق

128

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست