responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 125


وبالجملة : أنّ الوجه فيما ذهبوا إليه أنّ الاكراه لم يتعلّق بأمر محكوم بحكم لأنّ جزء الموضوع لا حكم له ، فلا يرد بذلك نقض على الأصحاب ولا يستكشف بذلك أنّ الحديث لا يجري في المقام ، وهذا لا يختص بالمقام بل يجري في جميع الموارد ، فإذا أُكره أحد على قول بع وهو تكلّم به عن إكراه وضمّ إليه تاء المتكلّم بقصد الانشاء وقال بعت ، فلا يمكن أن يقال إنّ جزءه لمّا كان على وجه الاكراه فقد ارتفع حكمه فلا يترتّب على هذا الانشاء أثر ، وذلك لأنّ نصف كلمة بعت جزء لموضوع الانشاء والجزء لا حكم له حتى يرتفع بالاكراه ، وكيف كان فهذا الايراد لا يمكن الاعتماد عليه ولا يكون دليلا على عدم جريان الحديث في المقام .
والذي يمكن أن يقال في وجه عدم صحة التمسّك بالحديث في المقام : هو أنّ الحديث إنّما يمكن التمسّك به فيما إذا كان الافتراق موضوعاً للحكم باللزوم ، وحينئذ يمكن أن يقال إنّ الافتراق لمّا كان مورداً للاكراه فهو كلا افتراق فلا يترتّب عليه الحكم باللزوم ، وأمّا إذا لم يترتّب عليه حكم لأنّ اللزوم إنّما ترتّب على العقد من حين صدوره لعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وإنّما أخرج الشارع حصّة خاصّة من الزمان عن هذا الحكم وحكم فيه بالجواز منّة وتسهيلا إلى أن يحصل الافتراق ، فحينئذ لا يترتّب على الاكراه المتعلّق بالافتراق أثر ، لأنّ الافتراق غاية للحكم بالجواز على نحو الاطلاق صدر عن الاختيار أو عن الاكراه ، وليس موضوعاً للحكم باللزوم حتى يقال إنّه لمّا كان متعلّقاً للاكراه فلم يترتّب عليه أثره لأنه كلا افتراق ، وذلك لما أشرنا إليه من أنّ الحكم باللزوم إنّما صدر من الابتداء وليس موضوعه الافتراق .
وأمّا قوله ( عليه السلام ) « فإذا افترقا وجب البيع » فمعناه إذا افترقا يزول الحكم بالجواز ويكون العقد والبيع لازماً باللزوم من أوّل الأمر ، لا أنّ اللزوم يترتّب مع التفرّق ، فالتفرّق إنّما هو غاية للحكم بالجواز ، ولا مانع من أن تكون

125

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست