responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 124


تفرّق بمقتضى الحديث ، وعليه فلا محالة يبقى خياره بحاله .
وقد أورد عليه شيخنا الأنصاري : بأنّ لازم التمسك بالحديث أن يلتزم ببقاء الخيار حتى فيما إذا كان متمكّناً من الفسخ ، وبما أنّهم ذهبوا إلى سقوط الخيار عند تمكّنه من الفسخ فيستكشف منه أنّ الحديث ممّا لا يمكن التمسك به في المقام ، هذا .
ويمكن الجواب عن هذا الايراد بأنّ الحديث إنّما يرفع الحكم عن الأفعال الصادرة من المكلّفين فيما إذا صدرت عن الاكراه أو النسيان أو غيرهما من العناوين المذكورة في الحديث ، وكان لها أثر وحكم ، والحكم أعني اللزوم إنّما يترتّب في المقام على مجموع أمرين أحدهما : الافتراق وثانيهما : عدم الفسخ ، فالافتراق مع عدم الفسخ موضوع للحكم باللزوم ، فإذا تعلّق الاكراه بمجموع هذين الأمرين اللذين فرضناهما موضوعاً للحكم باللزوم فلا محالة يوجب رفع ذلك الحكم ، لأنّ الفعل الصادر عن إكراه كلا فعل .
وأمّا إذا تعلّق الاكراه بأحدهما لا بمجموعهما فلا يترتّب عليه أثر ، إذ لا أثر لجزء الموضوع ولا حكم له حتّى يرتفع بالحديث ، فالاكراه على الجزء ممّا لا أثر له وعليه فإذا انضمّ إليه جزؤه الآخر فلا محالة يترتّب عليهما الأثر ، لأنّ الاكراه المتعلّق بأحدهما كلا شيء وكأنّه لم يكن ، إذ لا يترتّب عليه أثر من جهة أنّ متعلّقه ليس محكوماً بحكم حتى يرفعه الحديث ، فإذا أُكره على التفرّق فلا يترتّب على هذا الاكراه أثر ، لأنّ التفرّق ليس موضوعاً لحكم حتى يرتفع حكمه بالحديث ، فإذا ضمّ إليه عدم الفسخ بالاختيار فلا محالة يترتّب عليهما الحكم باللزوم ، إذ المفروض أنّ اللزوم يترتّب على مجموع الافتراق وعدم الفسخ ، وهذا هو الوجه في عدم التزام الأصحاب بسقوط الخيار فيما إذا كان متمكّناً من الفسخ - كما يمكن أن يكون الوجه في عدم التزامهم بالسقوط عند التمكّن من الفسخ هو إجماع الأصحاب على عدم سقوط الخيار - .

124

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست