نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 101
فراجع [1] هذا . ولا يخفى أنّ ما ذكرناه من تمامية التمسك بالاطلاق في المقام على ما أفاده شيخنا الأنصاري فيما إذا أُريد منهما وجوب ترتيب الأثر خارجاً إنّما يصح فيما إذا اشترط الخياطة أو غيرها من الأفعال في البيع ، وأمّا في مثل اشتراط عدم الفسخ فلا معنى للقول بأنّ الفسخ حرام ولو بعد الفسخ باطلاق « المؤمنون » الخ ، فيحرم عليك الفسخ بعد الفسخ لأنّ المشترط عليه إن فسخ العقد فقد ارتفع الموضوع والعقد فما معنى حرمة الفسخ بعده ، هذا فيما إذا كان فسخ المشترط عليه مؤثّراً . وأمّا إذا قلنا بعدم نفوذه فالفسخ الثاني كالفسخ الأول لا يكون نافذاً ، فلا معنى للنهي عن الفسخ بعد الفسخ ، فلا يبقى في البين إلاّ احتمال حرمة الفسخ فيما لو أنشأ الفسخ سابقاً بأن يقال إنّك إذا أنشأت الفسخ أي تلفّظت به ( بلا تأثير وإرادة معناه ) يحرم عليك الفسخ ثانياً ، ولكن إنشاء الفسخ مجرداً لم يكن محرّماً عليه لعدم اشتراطه عدم الانشاء ، وإنّما اشترط عدم الفسخ واقعاً ، فانشاؤه ليس نقضاً للشرط بوجه . وكيف كان ، لا إشكال في أنّ متعلّق النهي لا بدّ من أن يكون ميسوراً للمكلّف ، والفسخ بعد الفسخ ليس ميسوراً له فلا يشمله عموم « المؤمنون عند شروطهم » كما هو ظاهر ، وعليه فلا دليل على عدم نفوذ فسخه فيما لو خالف شرط عدم الفسخ وفسخ العقد بخياره ، هذا . ثم إنّ في اشتراط عدم الفسخ كلاماً آخر ، وهو أنه لا إشكال في صحة اشتراط عدم فسخ عقد آخر في ضمن معاملة كما إذا اشترط في ضمن البيع أن لا يفسخ عقد الهبة المجانية الصادرة منهما سابقاً ، وأمّا إذا اشترط عدم فسخ هذا العقد