responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 100


عن المعاملات ظاهر في الارشاد إلى الفساد بحيث لولا ما دلّ على حرمة بيع الخمر تكليفاً لما كنّا نلتزم بالحرمة التكليفية فيه بهذا النهي بل كنّا نحمله على الارشاد وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محلّه .
وأمّا شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) فقد استدلّ على عدم نفوذ الفسخ باطلاق ما دلّ على وجوب العمل بالشرط ، لأنّ إطلاقه يشمل زمان بعد الفسخ أيضاً حيث إنه شرط عدمه وقلنا إنّ الالتزام بعدم الفسخ لازم فهو يشمل زمان بعد الفسخ فيقال له يجب عليك الالتزام بالعقد وهكذا إلى الأبد ومعناه عدم نفوذ الفسخ ، وهذا نظير ما أفاده [1] في التمسك بعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) عند الاستدلال على لزوم البيع بناءً على أنّ المراد بالوفاء ترتيب آثار العقد خارجاً حيث ذكر أنّ عمومه يشمل زمان بعد الفسخ أيضاً فيقال له بعد فسخه بأنّك مأمور بترتيب الأثر على العقد ، ولازمه عدم نفوذ فسخه ، وقد ذكر نظير ذلك في المقام ، هذا .
ولا يخفى أنّ ما أفاده ( قدّس سرّه ) هناك وفي المقام مبني على إرادة وجوب ترتيب الأثر على العقد أو الشرط خارجاً بأن يقال إنّ التصرف في المال بعد شرط عدم الفسخ حرام لعموم قوله ( عليه السلام ) « المؤمنون عند شروطهم » فهو حرام بعد نقض الشرط وفسخ العقد ، فإذا حكمنا بحرمة التصرف بعد فسخه فمعناه أنّ الفسخ لغو .
وأمّا إذا قلنا إنّ المراد بالوفاء هناك و « المؤمنون عند شروطهم » في المقام هو الانهاء والالتزام بالشرط ، وأنّ الأمر فيهما ارشادي إلى اللزوم ، فلا يبقى لما أفاده في المقامين وجه كما ذكرناه عند التكلّم في التمسك بأوفوا بالعقود على لزوم البيع



[1] المكاسب 5 : 18 .

100

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست