responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 97

إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 431)


ثم إنّ شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] ذكر أنّ اشتراط عدم الخيار على ثلاثة أقسام :
الأول : اشتراط عدم الخيار من الابتداء وهذا هو الذي تقدّم الكلام فيه وقلنا إنه لولا رجوعه إلى إسقاط الخيار في المعاملة الذي استفدنا من الأخبار جوازه من جهة كون الخيار حقّياً لأمكن المنع عنه لمخالفته السنّة أعني الروايات الدالّة على أنّ « البيّعان بالخيار » وإن لم يكن مخالفاً للعقد إلاّ أنّا ذكرنا أنه يرجع إلى الاسقاط ولا مانع عنه ولو فيما قبل البيع ، لعدم قيام الاجماع على بطلان إسقاط ما لم يجب في المقام وقد مرّ تفصيله فراجع .
الثاني : اشتراط عدم الفسخ خارجاً بعد البيع والمعاملة ، ومعناه اشتراط أن لا تفسخه ، وهو يرجع إلى اشتراط الفعل فلا مانع عنه ، وبذلك يحرم عليه الفسخ ويكون العقد لازماً .
وربما يقال : إنّ لزوم العمل بالشرط إنّما هو من جهة وجوب الالتزام بالعقد الذي وقع الشرط في ضمنه ، فيكون اللزوم في الشرط متفرّعاً ومتوقّفاً على اللزوم في العقد ، إذ لا معنى لجواز العقد مع وجوب العمل بالشرط المذكور في ضمنه ، فإذا فرضنا أنّ العقد جائز لأجل الخيار ولا يجب الالتزام في نفس العقد والمعاملة فكيف يمكن أن يقال بوجوب الالتزام في الشرط ، وعليه فيكون الشرط كالعقد جائزاً فله أن يفسخ المعاملة فلا يكون البيع لازماً بذلك ، هذا .
ويمكن الجواب عن ذلك : بأنّ الشروط الواقعة في ضمن العقود ممّا يجب الالتزام بها مطلقاً بمقتضى عموم « المؤمنون عند شروطهم » وغيره ، كان العقد جائزاً أو لازماً ، ومعنى كون الشرط جائزاً من جهة جواز العقد أنّ العقد فيما إذا كان



[1] المكاسب 5 : 55 - 57 .

97

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست