responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 86


الأنصاري [1] انصراف أدلّة الخيار إلى صورة مغايرة المالك والمملوك .
استثناء شراء الجمد في الصيف ومن جملة المستثنيات ما ذكره العلاّمة ( قدّس سرّه ) في التذكرة [2] من أنه لو اشترى جمداً في شدّة الحرّ لا يثبت فيه خيار المجلس ، ولعلّه من جهة اشتراط الخيار بعدم التلف ، ولذا استشكل عليه في جامع المقاصد [3] بأنّ التلف لا يسقط الخيار ، وقد وجّهه شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) [4] بما حاصله : أنّ إقدام المتبايعين على ما يعلمان بتلفه حقيقة أو من جهة حكم الشارع عليه بالانعتاق إعراض عن مالهما ورفع اليد عنه ولذا يسقط فيه الخيار ، هذا .
وقد تقدّم دعوى سقوط الخيار بمجرد علم المتبايعين بأنّ المبيع سيتلف وذكرنا هناك أنّ علمهما بذلك لا يمنع عن الخيار وإلاّ لزم الالتزام بما لا يلتزم به هو ( قدّس سرّه ) قطعاً وهو ما إذا علم البائع أنّ المشتري سيعتق العبد المشترى قطعاً ، أو باع طعاماً يعلم أنّ المشتري يأكله أو يتلف هو بنفسه ، فإنّ لازم ما أفاده ( قدّس سرّه ) في المقام هو الالتزام بعدم ثبوت الخيار في المسألة للبائع مع أنه ممّا لا يلتزم به فقيه وعليه فالظاهر أنّ العلم بالتلف لا يمنع عن الخيار وغاية الأمر أنه يرجع إلى بدله عند التلف .
وأمّا ما أفاده شيخنا الأنصاري وحمل كلام العلاّمة عليه من أنه من جهة



[1] المكاسب 5 : 36 ، 45 .
[2] التذكرة 11 : 12 .
[3] جامع المقاصد 4 : 287 .
[4] منية الطالب 3 : 38 .

86

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست