نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 69
بالنقل ، لأنّهما يبيعان حينئذ من حين الإجازة ، فكأنّ مجلس الإجازة هو مجلس البيع . وأورد عليه شيخنا الأُستاذ [1] بأنّ الخيار إنّما يثبت مع الاجتماع في مجلس العقد وقد أصرّ على عدم ثبوته فيما إذا كانا متفرّقين عن مجلس العقد وإن كانا مجتمعين في حال الإجازة ، هذا . ولكنّه منه عجيب ، لما مرّ من أنّ دليل ثبوت خيار المجلس لم يشترط الاجتماع في حال العقد وفي مجلس البيع ، وإنما دلّ على اعتبار اجتماعهما مطلقاً ولو كان في خارج مجلس العقد ، وعليه فالظاهر ثبوت الخيار للمالكين فيما إذا كانا مجتمعين في حال إجازتهما قلنا بالنقل أو بالكشف ، لأنّهما مختلفان في الحكم بالملكية شرعاً ، فأحدهما يوجب الحكم بالملك من حين الإجازة والآخر يكشف عن الملك من أول الأمر ، وهذا لا ربط له بالمقام ، لأنّ صدق البيّعين عليهما إنّما هو في حال الإجازة فقط ولا يصدق عليهما البيّع قبلها ، فالخيار إنما يثبت لهما في ذلك الحال من دون فرق بين القول بالنقل والقول بالكشف . لا إشكال في ثبوت الخيار للمالك والوكيل على تفصيل تقدّم ذكره فيثبت الخيار لكل واحد منهما ، وتظهر نتيجة ذلك فيما إذا أسقط أحدهما خياره فإنّ الآخر يتمكّن من إعمال خياره بفسخ البيع وإمضائه وهذا ممّا لا كلام فيه . وأمّا إذا كان العاقد واحداً فله صور ثلاث : الأُولى : أن يبيع مال الغير لنفسه بولايته على مالك المال أو وكالته عنه . الثانية : أن يبيع مال نفسه للغير بولايته على المشتري أو وكالته عنه . الثالثة : أن يبيع مال غيره لغيره لولايته على البائع والمشتري أو وكالته عنهما ، وكيف كان فالعاقد شخص واحد وهو بائع ومشتري ، فهل يثبت له خيار