responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 66


الأُستاذ [1] قد أصرّ على اشتراط الحضور في مجلس العقد في ثبوت الخيار ، ولكنّك عرفت أنّ الحضور في المجلس ممّا لم يدلّ عليه دليل وإنّما استفدنا من الأخبار اشتراط الاجتماع فقط ، وأمّا كونه في خصوص المجلس فلا كما هو أوضح من أن يخفى .
بقي في المقام شيء قد أشار إليه ( قدّس سرّه ) في ضمن كلامه [2] : وهو أنه إذا ثبت الخيار لجماعة متعدّدين فكل من سبق من الموكّلين أو الوكيلين إلى إعماله نفذ وسقط خيار الباقين ، وأمّا مسألة تقديم الفاسخ على المجيز فهي لا تأتي في المقام لأنّ موردها ما إذا كان للخيار طرفان كما في البائع والمشتري في المجلس أو في خيار الحيوان أو غيرهما فأمضى أحدهما العقد وأجازه ثم فسخ الآخر ، فلا ينبغي الاشكال في أنّ الفسخ يوجب بطلان البيع ويتقدّم على الإجازة والامضاء ، لأنّ معنى إمضاء أحدهما إمضاؤه من قبله لا من قبل الطرف الآخر أيضاً ، فإذا أعمل الآخر خياره فلا مانع من نفوذه وتأثيره وبطلان البيع بذلك .
وأمّا في مسألتنا هذه فقد ثبت الخيار في أحد الطرفين لمتعدّد كما في الخيار الثابت للأب والجد الوليين على الطفل فإنّ كل واحد منهما له خيار إلاّ أنّ كليهما متعلّقان بأحد طرفي المعاملة ، وما نحن فيه من هذا القبيل فمورد المسألتين مختلف .
وكيف كان ، فلا إشكال في أنّ الوكيل أو الموكّل في أحد طرفي العقد إذا أعمل الخيار بالفسخ سقط خيار الآخر لا محالة ، لأنّ العقد إذا انفسخ ينحلّ فلا يبقى لخيار الآخر مجال ، وأمّا إذا أعمل أحدهما خياره بالامضاء فهل للآخر فسخ العقد بخياره أو أنّ الامضاء كالفسخ يُسقط خيار الآخر أيضاً ؟



[1] منية الطالب 3 : 27 .
[2] المكاسب 5 : 31 .

66

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست