responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 61


المال ، وأنّ الوكيل في مجرد إجراء الصيغة لا سلطنة له على المال ولذا لا تشمله آية الحل في حدّ نفسه وإنما تشمله بما أنه بيع منتسب إلى المالك ، فلا مانع من الالتزام بثبوت الخيار للوكيل في مجرد البيع أو الشراء لسلطنته على المال ، وآية الحل تشمل بيعه بما أنه منتسب إليه كما في بيع الولي مضافاً إلى صدق « البيِّع » عليه ، وذلك ظاهر . هذا تمام الكلام في الوكلاء الثلاث .
وأما الموكّلان فهل يثبت لهما الخيار أيضاً أو لا ؟ وقبل التكلّم في ذلك لا بدّ من أن يعلم أنّ ثبوت الخيار للموكّلين وعدمه غير مبني على عدم ثبوت الخيار للوكيل كما يظهر من ظاهر كلام شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] بل سواء بنينا على ثبوته للوكيل أم على عدمه نتكلّم في ثبوت الخيار للموكّلين وعدمه ، فيقع البحث في ثبوته لهما على أنحاء الوكالات الثلاث .
فأمّا الموكّلان للوكيل في إجراء الصيغة ، فإن كانا حاضرين في المجلس فلا إشكال في ثبوت الخيار لهما سواء كان حضورهما بعنوان حضور البيّع قاصدين وملتفتين إلى البيع أو بعنوان شيء آخر كحضور أُنس أو البحث من غير التفات منهما إلى بيع وكيلهما ، وذلك لاطلاق قوله « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » لصدق البيّع على الموكلين وعدم تقييده بكونهما في المجلس ملتفتين إلى البيع .
وأمّا دعوى انصراف البيّع إلى المالك العاقد بحيث لا يشمل المالك لوحده ولا العاقد كذلك فلا بدّ من اجتماعهما في صدق البيّع ، وبعبارة أُخرى يُشترط في صدق البيّع على المالك مباشرته للبيع فلو لم يباشر لم يكن بائعاً ومن هنا لو حلف على أن لا يبيع فلا يحنث ببيع الوكيل ، فمندفعة بأنّ هذا الانصراف لو تم فإنما يتم في الأفعال الحقيقية الخارجية كالقتل ونحوه لظهورها في المباشرة ، وأمّا الأفعال



[1] المكاسب 5 : 30 .

61

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست