responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 45


بجريانه في الأحكام التعليقية ، إلاّ أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في مثل المسابقة والجعالة ونحوهما فيما إذا قلنا بجريانه في الأحكام الكلية ، إذ ليست تلك العقود من قبيل الأحكام التعليقية ، وذلك لأنّ الحكم في موارد التعليق غير محقّق فعلا ومعلّق على ثبوت أمر آخر وهو المعلّق عليه ، ولذا أنكرنا جريان الاستصحاب فيه ، وفي هذه العقود ليس الالتزام تعليقياً بل هو فعلي والملتزم به أمر تقديري وذلك لأنّ الالتزام فيها على نحو القضية الحقيقية وكأنه انعقد على أنّ كل من سبق الآخر فله كذا ، فالحكم والالتزام فعلي والملتزم به وهو الجزاء معلّق على تحقّق السابق على الآخر خارجاً ، ولأجله إذا شككنا بعد العمل في أنّ الالتزام هل يرتفع بالفسخ أو لا يرتفع فيستصحب الالتزام السابق لا محالة ، لأنّ الالتزام الفعلي بعد ما صدر منهما فقد أمضاه الشارع حسب الفرض فلو بدا لأحدهما في التزامه بعد العمل فلا يبدو للشارع في إمضاء التزامهما .
وعلى الجملة : يجري استصحاب الالتزام في المسابقة ونحوها بلا إشكال كما ذكرنا تفصيل ذلك في الأُصول وتعجّبنا من شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) تبعاً لشيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) حيث إنّه التزم بجريان الاستصحاب في الأحكام التعليقية ولم يلتزم به في المقام أعني عقود المسابقة والجعالة ونحوها - ولعلّه من جهة عدم ثبوت اللزوم قبلها فيكون من الاستصحاب التعليقي - لأنه كما عرفت يستصحب الجواز دون اللزوم ، ويا ليته عكس الأمر والتزم بجريان استصحاب اللزوم في المقام ومنع من جريانه في الأحكام التعليقية .
أصالة اللزوم في الشبهات الموضوعية ثم إنّ ما ذكرناه من أنّ الأصل في المعاملات اللزوم من جهة عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) أو الاستصحاب أو غيرهما إنّما هو في الشبهات الحكمية كما إذا شككنا في

45

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست