responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 44


الدليل على الملكية .
وبالجملة : أنّ هذه الروايات كما تمنع من جريان استصحاب عدم ارتفاع العلقة الثابتة في المجلس لدلالتها على اللزوم بعد الافتراق ، كذلك تمنع من جريان استصحاب الملكية بعده .
وكيف كان فلا وجه للتمسك باستصحاب الملكية مع وجود الروايات . ولعلّه إلى ذلك أشار بالأمر بالتأمّل .
ثم إنه ( قدّس سرّه ) [1] تعرّض إلى كلام العلاّمة ( قدّس سرّه ) في المختلف [2] وذكر أنّ ظاهره أنّ الأصل عدم اللزوم عند الشك في مثل المسابقة من أنّها لازمة أو جائزة .
وقال إنّ من تأخّر عنه ( قدّس سرّه ) لم يردّه إلاّ بعموم قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ثم ذكر أنّ التمسك بأوفوا بالعقود في مثل المسابقة ونحوها ممّا لا يتضمّن تمليكاً أو تسليطاً قبل العمل وإن كان صحيحاً وبه نحكم بلزومها إلاّ أنه لولا عموم هذا الدليل لم يكن مانع من استصحاب عدم اللزوم في مثل المسابقة لعدم اشتمالها على تمليك أو تسليط قبل العمل ويجوز لهما الرجوع ، فإذا رجع أحدهما بعد العمل وشككنا في لزومها حتى لا يؤثّر فيها الفسخ وجوازها حتى يؤثّر فيه فيتمسك باستصحاب الجواز ، وبه نثبت أنّ الأصل في مثل المسابقة عدم اللزوم . وكيف كان فقد استحسن هذا الاستصحاب في المسابقة ، هذا .
وقد ذكرنا تفصيل ذلك في بحث الاستصحاب التعليقي [3] وذكرنا أنّا لا نقول بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية الإلهية ، وعلى تقدير القول به فلا نقول



[1] المكاسب 5 : 23 .
[2] المختلف 6 : 255 .
[3] مصباح الأُصول 3 ( موسوعة الإمام الخوئي 48 ) : 161 التنبيه السادس .

44

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست