نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 43
فهذه العلاقة وإن كانت مشكوكة إلاّ أنّها لم تثبت للمالك ما دام مالكاً حتى نستصحبها ، فإنّها لو ثبتت فإنّما تثبت بعد خروج العين عن ملكه ، وحينئذ يمكن أن يقال إنه مسلّط على إرجاعها وتملّكها ، وأمّا مع كونها تحت ملكه فلا معنى لتسلّطه على إرجاعها إلى ملكه مع أنه مالك لها ، فهذه العلاقة لا حالة سابقة لها فلا يجري فيها الاستصحاب ، ومعه فيبقى استصحاب الملكية بلا معارض . وإن أُريد بالعلاقة العلاقة الثابتة للمالك في المجلس للقطع بأنه ما دام لم يفترقا يتمكّن من إرجاعها ، فيستصحب هذا التمكّن والعلاقة إلى ما بعد افتراقهما فالجواب عنه أمران : أحدهما : أنّ ذلك أخص من المدّعى ، لامكان فرض الكلام فيما لم يثبت فيه خيار المجلس كما إذا اشترطا سقوطه في ضمن المعاملة ويأتي موارد عدم خيار المجلس عن قريب إن شاء الله ، بل لا يصح الرجوع إلى الاستصحاب حتى في موارد ثبوت خيار المجلس بناءً على أنّ الشك في استمرار حكم المخصِّص يُرجع فيه إلى عموم العام - وهو هنا ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) - لا إلى الاستصحاب . وثانيهما : أنّ الأخبار دلّت على ارتفاع تلك العلاقة بعد الافتراق ، ومع دلالة الدليل على الارتفاع لا مجال للاستصحاب . وكيف كان ، فلا يبقى مجال لاستصحاب بقاء العلاقة ويجري استصحاب الملكية بلا مزاحم . ثم أمر ( قدّس سرّه ) بالتأمّل ، هذا ملخّص ما أفاده في المقام . ولا يخفى أنّ ما أفاده ( قدّس سرّه ) من جريان استصحاب الملكية بعد الافتراق إنّما يتم فيما إذا قلنا بمقالة المحقّق الخراساني ( قدّس سرّه ) من عدم دلالة الأخبار الواردة في خيار المجلس على لزوم البيع من جميع الجهات ، وإنّما دلّت على لزومه من جهة خيار المجلس فقط ، إذ حينئذ لا مانع من استصحاب الملكية بعد فسخ أحدهما . وأمّا بناء على ما أفاده ( قدّس سرّه ) وقوّيناه من دلالة الأخبار على لزوم البيع بعد الافتراق من جميع الجهات فلا وجه للتمسك باستصحاب الملكية حينئذ لوجود
43
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 43