responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 42


الأكل بالباطل ، وبقوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [1] لما تقدّم من دلالته على اللزوم . وأمّا إذا لم تقتض الملكية فعلا وإن اقتضتها بعد ذلك كما هو الحال في المضاربة والمساقاة والسبق والرماية وغيرها ممّا لا يقتضي الملكية قبل العمل فيتمسك لاثبات لزومها بعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ولا يصح التمسك فيها بقوله تعالى ( لاَ تَأْكُلُوا ) الخ ، إذ لا ملكية في البين حتى يقال إنّ فسخها والرجوع فيها أكل للمال بالباطل . نعم بعد حصولها لا مانع من التمسك به أيضاً .
التمسّك بالاستصحاب لاثبات اللزوم ثم إنّ الشيخ ( قدّس سرّه ) [2] تعرّض إلى الاستصحاب وذكر أنه ربما يتمسك في المقام باستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك الأول عن العين ، وبه يصح أن يرجع في البيع أو غيره من المعاملات ، وهذا الأصل حاكم على استصحاب الملكية بعد فسخ أحدهما ، لأنّ الشك فيهما من قبيل الشك السببي والمسبّبي ، إذ الشك في بقاء الملكية وعدمه ناشئ عن الشك في جواز فسخ المالك وعدمه ، فإذا استصحبنا العلقة السابقة فمقتضاه أنّ المالك يجوز أن يفسخ المعاملة وبه يرتفع الشك في بقاء الملكية وعدمه .
وأجاب ( قدّس سرّه ) عن ذلك : بأنّ المراد إن كان هو بقاء علاقة الملك أو بقاء الآثار المترتّبة على الملك كجواز الوطء في مثل الأمة ونحوه ، فهذه العلاقة وإن كانت ثابتة قبل المعاملة ، إلاّ أنّا نقطع بزوالها بالبيع ، فلا شك لنا في بقائها لنستصحبها .
وإن أُريد بالعلاقة علاقة الملك بمعنى السلطنة على إعادة العين وتملّكها



[1] المائدة 5 : 1 .
[2] المكاسب 5 : 22 .

42

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست