نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 410
القول في أنّ خيار الغبن على الفور أو التراخي قد وقع الكلام في أنّ خيار الغبن فوري بحيث إذا علم بغبنه وتمكّن من إعمال خياره ولم يُعمل سقط خياره ، أو أنه متراخ وله الخيار بعد العلم بغبنه مطلقاً ، وقد ذهب المشهور إلى أنّ الخيار فوري واستدل عليه : بأنّ الخيار على خلاف الأصل لأنّ الأصل في البيع هو اللزوم ، فلا بدّ من الاقتصار فيه على المتيقّن وهو الزمان الأول . وعن صاحب الرياض ( قدّس سرّه ) [1] أنّ مدرك الخيار إن كان هو الاجماع فالخيار على التراخي للاستصحاب ، وإن كان مدركه حديث نفي الضرر فهو فوري لارتفاع الضرر واندفاعه بالخيار في الزمان الأول . قلت : إنّ التمسّك في فورية الخيار بأنه على خلاف الأصل فيقتصر فيه على القدر المتيقّن إنّما يصحّ فيما إذا لم يكن دليل على الخيار في الآن الثاني والثالث وهكذا ، إذ مع وجود دليل الخيار لا معنى للتمسك بالقدر المتيقّن فإنه يتوقّف على أمرين : أحدهما ثبوت المقتضي للملكية واللزوم في الآن الثاني . وثانيهما : عدم المانع عن تأثيره ، وحينئذ يتمسك في الخيار والجواز بالقدر المتيقّن وهو الزمان الأول ، وأمّا مع وجود المانع عن مقتضي اللزوم في الآن الثاني أو انتفاء المقتضي له فلا معنى للتشبّث بالمتيقن ، فإذن لا بدّ من النظر إلى ما يدل على وجود مقتضي الملكية وعدم المانع عنه في المقام . ومن هنا قرّر صاحب جامع المقاصد ( قدّس سرّه ) [2] دليل فورية الخيار بأنّ