responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 397

إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 431)


أنّ المالكين يشتركان في المال بنسبة مالية مالهما كما تقدّم في صورة امتزاج أحد المتجانسين بالآخر ، هذا تمام الكلام في الامتزاج وإنّما تعرّضنا لحكمه بالمناسبة تبعاً لشيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) إلاّ أنّك عرفت أنّ الامتزاج في حكم التلف كما صرّح به هو ( قدّس سرّه ) فيما إذا حصل المزج بتصرف المغبون ، وأنّ بين ما أفاده في المقام وما ذكره هناك تهافتاً ظاهراً ، نعم الامتزاج الذي هو في حكم التلف لا يوجب سقوط الخيار لأنه لا يسقط بالتلف الحقيقي فكيف بالامتزاج .
حكم تلف العوضين ذكر شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) [1] أنّ الوجه والمناسبة في التعرّض إلى حكم تلف العوضين في خيار الغبن هو أنّهم لمّا ذكروا في المقام سقوط الخيار بتصرف المغبون في المال كان هذا موهماً لسقوط الخيار عند تلف المالين بطريق أولى ، لأنّ المال عند تصرف المغبون باق حقيقة ولكنّه حيث تصرف فيه المغبون حكمنا بسقوط الخيار به ، فإذا تلفت العين حقيقة يكون الخيار ساقطاً بذلك بطريق أولى فلأجل ذلك تعرّضوا لتلك المسألة في المقام وأرادوا أن يبيّنوا الفارق بين التلف وتصرّف المغبون ، وإلاّ فالأنسب أن يذكر ذلك في أحكام الخيار .
وكيف كان ، التلف في المقام يتصوّر على أقسام : فإنه تارةً لا يستند إلى أحد وإنما يتلف بآفة سماوية ، وأُخرى يستند إلى فعل أحد المتعاملين ، وثالثة إلى فعل الأجنبي ، وهذا من دون فرق بين تلف المال المنتقل إليه والمال المنتقل عنه ، فإنّ حكمهما من باب واحد ، هذا .



[1] منية الطالب 3 : 156 .

397

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست