responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 38


مسلّطان ولهما الولاية عليه .
وبالجملة : أنّ الرواية إنما تنفي حجر المالك عن التصرف في ماله ، وأمّا أنّ غيره لا سلطنة له عليه فلا يستفاد منها بوجه . هذا .
مع إمكان أن يقال إنّ الرواية رتّبت سلطنة كل مالك على ماله بمقتضى الإضافة ، والفسخ رافع لموضوع السلطنة لأنه يوجب خروج المال عن كونه مال الغير وصيرورته مال الفاسخ ، ومن المعلوم أنّ الرواية لا نظر فيها إلى ما يثبت موضوع نفسها أو ينفيه ، لأنّها تثبت السلطنة على فرض تحقّق موضوعها وهو كون الشيء مالا لشخص ، وأما أنّ هذا المال مال للفاسخ أو لغيره فليست الرواية ناظرة إلى ذلك كما هو الحال في سائر القضايا الحقيقية . وعليه فلا منافاة بين نفوذ الفسخ وسلطنة كل مالك على ماله .
وممّا استدلّ به ( قدّس سرّه ) [1] قوله ( عليه السلام ) « المؤمنون عند شروطهم » [2] وقد ذكر ( قدّس سرّه ) في تقريب الاستدلال به أنّ الشرط عبارة عن مطلق الالتزام والعهد فيصدق على مثل البيع وغيره من المعاملات . ثمّ ناقش فيه بأنّ الشرط لا يطلق على الالتزامات الابتدائية ، هذا .
ونحن لو سلّمنا أنّ الشرط يستعمل في الالتزامات الابتدائية وقلنا بأنّ الشرط في مثل قوله ( عليه السلام ) « ما الشرط في الحيوان ؟ قال ثلاثة أيّام للمشتري » [3] ونحوه مستعمل في الشرط الابتدائي ، إذ لم يسبق من الله تعالى عهد أو عقد حتى يكون الشرط المذكور مذكوراً في ضمنه ، وإنّما شرطه الله تعالى



[1] المكاسب 5 : 21 .
[2] الوسائل 21 : 276 / أبواب المهور ب 20 ح 4 .
[3] الوسائل 18 : 11 / أبواب الخيار ب 3 ح 5 .

38

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست