responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 39


وعهده ابتداء - مع إمكان حمله على الشروط الضمنية بارجاعه إلى الامضاء بأن يقال إنّ امضاءه تعالى للعقد والبيع مشروط بالخيار في الحيوان كذا أو في المجلس كذا - فلا نسلّم صحّة إطلاقه عرفاً على مثل البيع وغيره من المعاملات وإن كان شاملا له بحسب معناه اللغوي ، وذلك لعدم إطلاق الشرط على البيع ، فإذا باع أحد داره فلا يصح أن يقال عرفاً إنّ فلاناً شرط داره بل يعدّ الاستعمال المذكور من الأغلاط . وعليه فمناقشة شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) في المقام في محلّها ، هذا .
ثم إنّ استفادة اللزوم من قوله ( عليه السلام ) « المؤمنون عند شروطهم » في غاية الاشكال ، لأنّ سياقه سياق قوله : المؤمن عند عدته ، فهو إخبار بحسب الصورة وإن كان إنشاء بحسب المعنى فكأنّه يخبر عن أنّ المؤمن ملاصق لشرطه ووعده ولا ينفك عنه ، إلاّ أنّ الحديث أُخذ في موضوعه « المؤمنون » وقد رتّب على هذا العنوان قوله « عند شروطهم » ولم يرتّبه على جميع الناس ، فيستفاد من الحديث المذكور أنّ الحكم المذكور فيه من أحكام صفة الايمان وأنّ المؤمن بوصف أنه مؤمن ولا يعصي الله تعالى لا ينفك عن شرطه بخلاف الفاسق الذي يعصي الله تعالى فإنه ينفك عن شرطه ولا يلازمه ، ومعه فيستفاد من الحديث المذكور أنّ ذلك حكم تكليفي فحسب . نعم لو كان عوض كلمة « المؤمنون » كلمة الشارطون ونحوها لكانت استفادة اللزوم منه بمكان من الامكان .
ثم إنّ إرادة وجوب العمل على طبق الشرط إنّما يتم فيما إذا كان متعلّقاً بفعل من الأفعال الخارجية كالنذر المتعلّق بالفعل لأنه شرط فيراد منه وجوب العمل بذلك الفعل ، أو إذا اشترط فعلا كالخياطة في ضمن عقد - مثلا - فيجب عليه العمل بذلك الشرط ، وأمّا إذا تعلّق بأمر اعتباري كالملك في المقام فلا يمكن حمله على وجوب العمل على طبقه لأنه ليس من الأعمال كما لعلّه ظاهر .
وإن شئت قلت : إنّ الاستدلال على اللزوم بقوله ( عليه السلام ) « المؤمنون عند

39

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست