responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 365


الاستيلاد وإن كان مانعاً عن خروج المبيع عن ملك الغابن إلاّ أنّ ذلك فيما إذا لم يسبقه حق الغير ، وبما أنّ المبيع قد تعلّق به حقّ المغبون فهو يمنع عن تأثير الاستيلاد في عدم الردّ ، هذا .
وما أفاده على تقدير تماميته يختص بما إذا قلنا بتعلّق حق الخيار بالعين وحينئذ يمكن أن يقال إنّ المبيع متعلّق لحق الغير وهو يمنع عن تأثير الاستيلاد فيه ولكنّك عرفت أنّ الخيار إنما يتعلق بالعقد ، ومقتضى فسخه رجوع المالين إلى مالكهما مع إمكان الرجوع ، وعليه فيكون الاستيلاد حاكماً على وجوب ردّها لأنّه يمنع عن إخراجها عن ملك الغابن ، وبه يتعذّر الردّ فتنتهي النوبة إلى ردّ مثله ، هذا .
بقي الكلام في أنه إذا خرج الملك عن الغابن بنقل لازم أو جائز ثم اتّفق عود المال إلى ملكه بفسخ أو هبة أو إرث أو شراء فهل يجب على الغابن أن يدفع العين إلى المغبون عند فسخه أو ينتقل إلى بدله ، أو أنّ هناك تفصيلا مبنياً على أنّ الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد ، وقد أسمعناك سابقاً [1] أنّ شيخنا الأنصاري وشيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّهما ) ذهبا إلى هذا التفصيل ، وأنّ الملك إذا رجع إليه بفسخ أو إقالة لا بسبب مغاير لسبب الملك أوّلا فهو كالذي لم يزل ، وأمّا إذا عاد إليه بأسباب جديدة كالإرث والشراء والهبة فهو كالذي لم يعد ، وقد وعدناك التعرّض إلى تحقيق هذا الكلام .
فنقول : إنّ عود المال إلى ملك الغابن تارةً قبل فسخ المغبون وأُخرى بعد فسخه .
أمّا إذا كان العود بعد فسخ المغبون فلا وجه لارجاعه إلى المغبون ، لأنّ المال قد انتقل إلى بدله حين فسخ المعاملة ، إذ المفروض عدم تمكّن الغابن من ردّ عينه



[1] في الصفحة 360 وما بعدها .

365

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست