responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 359


فينتقل الأمر إلى بدله ، وهذا ظاهر .
وأمّا إذا تغيّر بالنقيصة كما إذا اشترى فرشاً فتعيب عنده بحرق أو خرق ، فإن رضي الغابن حينئذ بردّ ذلك الناقص إليه يجب على المغبون أن يدفع إليه نفس ملكه لأنّ وصف الصحة حقّه وله إسقاطه ولا يجوز له الإباء إلاّ عن دفع ماله خالياً عن العيب ، وأمّا إذا لم يرض به المالك فلا إشكال حينئذ في وجوب ردّ بدله إليه لتعذّر إرجاع ملك الغابن إليه كما أخذه .
وأمّا التغيّر بالزيادة العينية كما إذا اشترى عبداً صغيراً فكبر عنده وصار رجلا ، أو اشترى أشجاراً صغاراً فغرسها ثم كبرت في ملكه حتى صارت أشجاراً عظيمة ، فهو أيضاً لا يوجب سقوط الخيار ، إلاّ أنّ الغابن لا يتمكن من مطالبة عين ملكه لتغيّرها وعدم بقائها على حالتها الأُولى بل يجب على المغبون دفع بدلها إليه .
وأمّا التغيّر بالزيادة الحكمية كما إذا اشترى شيئاً ثم ترقّت قيمته السوقية أو ترقّت قيمته لحصول بعض الكمالات له كما إذا كان المبيع عبداً عاميّاً ثم صار عالماً عند المغبون بالخياطة أو بالبناية أو بالفقه ونحوها بلا حصول تغيّر وزيادة له في بدنه ، فهو كما عرفته لا يسقط الخيار ، إلاّ أنّ الغابن يتمكن حينئذ من مطالبة نفس ملكه لبقائه على حاله وعدم تغيّره عمّا كان عليه .
ثم يقع الكلام في مسألتين :
الأُولى : أنه إذا قلنا بسقوط الخيار بالتصرفات المخرجة عن الملك وتصرف فيه المغبون باخراجه عن ملكه ، فهل يسقط خياره بذلك مطلقاً حتى أنّ المال لو عاد إلى ملكه ثانياً بفسخ أو إرث أو هبة أو شراء لا يتمكن من الفسخ لسقوط خياره أو أنّ سقوط خياره موقّت ومحدود إلى زمان عدم التمكن من ردّ العين والملك فإذا عاد إليه الملك بالفسخ أو الإرث أو غيرهما فلا محالة يتمكن من الفسخ لبقاء خياره .

359

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست