نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 358
المغبون إلى ملك مالك الزيت الآخر بإزاء نصف زيت ذلك المالك ، لأنه ينتقل إلى ملك المغبون حينئذ ، فيكون كل واحد منهما مالكاً مستقلا لنصف مجموع المالين إذ لولا انتقال نصف ملك المغبون إلى ملك صاحب الزيت وبالعكس لما حصلت الشركة ، ولا معنى للشركة الظاهرية كما ذكره في العروة [1] بأن يقال ببقاء كل من الزيتين في ملك مالكهما بلا نقل وانتقال من أحدهما إلى الآخر ، فإنّ معنى ذلك عدم حصول الشركة فلا تغفل . وعليه فإذا فسخ المغبون فلا يتمكن من إرجاع ملك الغابن إليه ، إذ المفروض أنّ نصفه قد انتقل إلى ملك شخص آخر بنقل لازم لأجل الشركة ، فمع عدم بقائه على ملكه لا يجوز للغابن أن يطالبه بعين ماله ، فلا بدّ للمغبون من أن يردّ قيمة العين أو مثلها . وأمّا على الوجه الثاني في باب الشركة فربما يتوهم بقاء المملوك على حاله إذ المفروض أنّ النقص إنما حصل في المالكين لا في المملوك فلا مانع من ردّه . ولكن النظر الدقيق يقتضي خلافه ، وذلك لأنه بالأخرة يرجع إلى الوجه السابق فيكون ملك الغابن الذي هو منّ من الحنطة مثلا منّين بانضمامه إلى منّ من الحنطة لشخص آخر ، وذلك لأنّ الفرض أنّ مجموع المالين ملك لهذا الشريك وملك للشريك الثاني والنقص في طرف المالك دون المملوك . وبالجملة أنّ منّ الحنطة للمغبون قد زاد بالامتزاج وصار منّين ، وهذا المجموع أي المنّان ملك للمغبون كما أنه ملك لمالك المنّ الآخر ، فالنقص في طرف المالك فإنه بمنزلة نصف المالك لمجموع المنّين ، ونصفه الآخر هو الشريك الآخر ، ولا نقص في المملوك ، فإذا صار المنّ منّين فقد تغيّر ملك الغابن على نحو لا يمكن تميّزه عن غيره فلا يمكن ردّه