نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 357
إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 431)
بقي الكلام فيما إذا تغيّرت العين بالامتزاج أو بنقيصة أو بزيادة عينية أو حكمية . أمّا التغيّر بالامتزاج فالبحث فيه يقع في مقامين : أحدهما في أنّ المزج والامتزاج هل يمنعان عن الفسخ ويسقطان الخيار أو لا ؟ وقد ظهر حكم ذلك مما قدّمناه فإنّ التصرف المخرج عن الملك لا يسقط الخيار فكذلك الامتزاج سواء كان بالمساوي أو بالأعلى أو بالأدنى ، وسواء امتزج بمال المشتري أو بمال غيره . ثانيهما : أنّ المغبون إذا فسخ بعد الامتزاج هل يجب عليه ردّ نفس ملك الغابن إليه أو ردّ بدله ؟ فنقول : إنّ الامتزاج يوجب الشركة وفي الشركة قولان : أحدهما : أنّ الشريكين كل منهما يملك كل نصف متصور في المال حسب انقساماته غير المتناهية على القول بعدم الجزء الذي لا يتجزّى ، فكل من الشريكين مستقل في المالكية ولا قصور فيه ، وإنما النقص والقصور في المال ، لأنّ المملوك لكل منهما هو نصفه لا جميعه استقلالا ، وكل واحد من المملوكين معلوم معيّن في علم الله تعالى وإن انضم أحدهما إلى الآخر ولا يتميّزان ، فالمالكان مستقلان والمملوك ناقص وغير مستقل لأنه نصف المال . وثانيهما : أنّ الشريكين مالكان للمال ، فهو كما أنه ملك هذا الشريك ملك للشريك الآخر ، فالمملوك مستقل ولا نقص فيه وإنما المالك ناقص وغير مستقل لأنهما بما هما مالك واحد ومنزّلان منزلة شخص فارد طرف للعلقة الملكية ، فكل منهما نصف المالك للمال ، والقول الأول هو المعروف . وعلى كلا القولين الامتزاج يلحق بالنقل اللازم فيجب ردّ البدل ، وذلك لأنه إذا اشترى المغبون زيتاً فمزجه بزيت شخص آخر أو اشترى حنطة أو ماء فمزجهما بحنطة أو ماء شخص آخر ، فعلى الوجه الأول في باب الشركة ينتقل نصف زيت
357
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 357