responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 299


الشارع فيه باجراء البراءة أو الاستصحاب أو سائر الأُصول لايجابه الاحتياط فيه ، ومعه لا مرخّص له في ذلك فلا محالة يلام ويذم بل ويعاقب عليه .
وهذا لا يقاس بالمقام مما لا يكون الاحتمال فيه منجزاً مع فرض أنه أقدم على المعاملة بهذا الاشتراط العقلائي سيما مع العلم بحكم الغبن وأنّ حكمه هو الخيار ، فإنه كيف يمكن أن يقال إنه أقدم على إسقاط الخيار ، فالظاهر أنّ الشاك وكذا الظان يثبت لهما الخيار في هذه الصورة كما ذهب إليه شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] ولا يمكننا المساعدة على ما ذهب إليه شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) [2] من عدم ثبوت الخيار للشاك .
ثم إنه إذا اعتقد زيادة القيمة السوقية بمقدار معلوم فأقدم عليها كما إذا اعتقد أنّ القيمة السوقية عشرة فاشتراه بعشرين بزيادة عشرة ، فإن كان ذلك مطابقاً للواقع أيضاً بأن كانت القيمة السوقية في الواقع هي العشرة فهو فلا خيار له كما مرّ وكذلك الحال فيما إذا ظهر أنّ القيمة السوقية أكثر من العشرة فإنه قد رضي بخسارة عشرة زائدة عن القيمة السوقية فكيف بما هو أقل منها ، كما إذا ظهر أنّ القيمة السوقية خمسة عشر فإنه حينئذ خسر خمسة مع أنه رضي بخسارة عشرة فالمعاملة صحيحة ولا خيار له ، وهذا كلّه ظاهر .
وأمّا إذا ظهر أنّ القيمة السوقية أقل مما اعتقده في المعاملة فلها أربعة صور وذلك لأنّ التفاوت بين الثمن وبين ما اعتقده من القيمة السوقية وأقدم على خسارته ربما يكون بمقدار يتسامح فيه عادةً ، وأُخرى لا يكون من المقدار المتسامح فيه ، كما أنّ الفرق بين القيمة السوقية وما اعتقده من القيمة ربما يكون بالمقدار



[1] المكاسب 5 : 166 - 167 .
[2] منية الطالب 3 : 117 .

299

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست