responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 298


بالمعاملة على التزام الطرف الآخر بالخيار على تقدير عدم التساوي بل يشتريه على نحو الاطلاق كانت القيمتان متساويتين أم لم تكونا بمعنى أنه راغب بهذه المعاملة مطلقاً كانت القيمتان متساويتين أم كانتا مختلفتين ، ففي هذه الصورة لا يثبت له الخيار ، لما أشرنا إليه سابقاً من أنّ مرجع ذلك إلى إسقاط الخيار بمعنى عدم اشتراط التساوي حيث يثبت له الخيار على تقدير عدمه ، كان المدرك هو الاشتراط أم كان حديث نفي الضرر كما تقدم .
وأُخرى يقدم على المعاملة لا بالغاء الاشتراط بل بتعليق التزامه على التزام الطرف بالخيار على تقدير عدم التساوي كما هو معنى جعل الخيار ، فيكون إقدامه إقداماً على المعاملة بهذا الاشتراط لا بالغائه كما في الصورة المتقدمة ، وفي هذه الصورة لا وجه لسقوط خياره أصلا .
ودعوى : أنّ الشاك في إقداماته يساوي العالم من حيث المدح واللوم ، فإنه إذا احتمل أن يكون الشبح المرئي إنساناً كما احتمل أن يكون غيره ومعه أطلق عليه البندقية فقتله ، أو ألقى شخصاً في ماء لا يعلم بعمقه مع عدم معرفة الطرف السباحة فغرق فإنّ العقلاء يلومونه على فعله ذلك وإن كان شاكاً في كون الشبح هو الانسان أو في عمق الماء بمقدار يوجب الغرق إلاّ أنّ العقلاء يعاملونه معاملة العالم من حيث اللوم والذمّ ، فليكن الشاك في القيمة السوقية كالعالم بها من حيث عدم ثبوت الخيار له .
مدفوعة : بأنّ الشاك في الأمثلة المذكورة وغيرها من الأحكام الشرعية وإن كان مورداً للّوم والذم بل للعقاب ، إلاّ أنه من جهة أنّ نفس الاحتمال في الأحكام الشرعية يوجب التنجيز ، فإذا شك في أنّ الشبح إنسان فيجب عليه الاحتياط فراراً عن الضرر المحتمل الواجب دفعه ، ومعه إذا أقدم عليه فلا يكون معذوراً في ذلك لوجوب الاحتياط عليه ، والمفروض أنّ المورد مما نعلم بعدم رضا

298

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست