responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 253


الصورة الأُولى تبديل أمر خارجي وهو المثمن الخارجي ببدله ، وفي الصورة الثانية تبديل لما في الذمة من المثل إلى القيمة أو من القيمة إلى المثل ، ولا فرق بين تبديل ما في الذمة وتبديل ما في الخارج ، فإن جاز جاز كلاهما وإن بطل بطل كلاهما .
ثم إنه كما يجوز للبائع اشتراط فسخ المعاملة بردّ الثمن ويجوز للمشتري اشتراطه بردّ المثمن كذلك يجوز اشتراط الفسخ لكل منهما على الآخر بردّ ما انتقل إليه وهو ظاهر .
جريان خيار الشرط في جميع العقود وعدمه قد عرفت أنّ الدليل على جواز اشتراط الخيار موافقته للقاعدة الأوّلية وشمول أدلة الشروط له نظير قوله « الشرط جائز بين المسلمين » [1] و « المؤمنون عند شروطهم » [2] وقوله « الشرط جائز إلاّ ما خالف كتاب الله » [3] وغيرها مما دل على جواز الاشتراط ، وليس مدركه خصوص الأخبار الواردة في البيع ، وعليه فلا مانع من جريانه في جميع العقود والايقاعات ، إلاّ أنهم ذهبوا إلى عدم جريانه في بعض الموارد :
منها : الايقاعات كالطلاق والابراء والعتق ، وقد استدل على عدم جريانه فيها على ما نقله شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [4] بقصور المقتضي وعدم صدق الشرط إلاّ على ما كان بين اثنين وكان معاملة قائمة بين شخصين ، ومن الواضح أنّ



[1] المستدرك 15 : 87 / أبواب المهور ب 31 .
[2] الوسائل 21 : 276 / أبواب المهور ب 20 ح 4 .
[3] الوسائل 18 : 16 / أبواب الخيار ب 6 ( نقل بالمضمون ) .
[4] المكاسب 5 : 148 .

253

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست